نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 300
و لو قال أحد شهود الزنا (1) بعد رجم المشهود عليه: تعمّدت، فإن صدّقه الباقون، كان لأولياء الدم قتل الجميع، و يردّوا ما فضل عن دية المرجوم.
و إن شاءوا قتلوا واحدا، و يردّ الباقون تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول.
و إن شاءوا قتلوا أكثر من واحد، و ردّ الأولياء ما فضل عن دية صاحبهم، و أكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد وضع نصيب المقتولين.
المتعمّد موزّعة، على ما هو مذكور في الجنايات. و كذا لو شهدوا بالردّة فقتل، أو على المحصن فرجم، أو على غير المحصن فجلد و مات منه. لكن هنا يلزمهم الدية، لأنه عمد شبيه الخطأ، لقصدهم إلى الفعل المؤدّي إلى القتل.
و إن قالوا أخطأنا فعليهم الدية، على ما يفصّل في قتل الخطأ. و إن تفرّقوا في الوصف اختصّ كلّ بحكمه، على ما سيأتي [1] في المشتركين في القتل و الجرح.
قوله: «و لو قال أحد شهود الزنا. إلخ».
(1) الضابط: أن الشهادة متى أوجبت القتل، سواء كان ذلك بسبب الزنا أو بسبب القصاص أو الردّة، فالحكم ما ذكر من جواز قتل المتعمّد و أخذ الدية من الخاطئ. و حكم الردّ مع زيادة المقتول على ما يفصّل في بابه، فلا حاجة إلى تفصيل كلّ واحد من حكم الشهادة بالرجم و بالقتل على حدة.