responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 300

و لو قال أحد شهود الزنا (1) بعد رجم المشهود عليه: تعمّدت، فإن صدّقه الباقون، كان لأولياء الدم قتل الجميع، و يردّوا ما فضل عن دية المرجوم.

و إن شاءوا قتلوا واحدا، و يردّ الباقون تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول.

و إن شاءوا قتلوا أكثر من واحد، و ردّ الأولياء ما فضل عن دية صاحبهم، و أكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد وضع نصيب المقتولين.


المتعمّد موزّعة، على ما هو مذكور في الجنايات. و كذا لو شهدوا بالردّة فقتل، أو على المحصن فرجم، أو على غير المحصن فجلد و مات منه. لكن هنا يلزمهم الدية، لأنه عمد شبيه الخطأ، لقصدهم إلى الفعل المؤدّي إلى القتل.

و إن قالوا أخطأنا فعليهم الدية، على ما يفصّل في قتل الخطأ. و إن تفرّقوا في الوصف اختصّ كلّ بحكمه، على ما سيأتي [1] في المشتركين في القتل و الجرح.

قوله: «و لو قال أحد شهود الزنا. إلخ».

(1) الضابط: أن الشهادة متى أوجبت القتل، سواء كان ذلك بسبب الزنا أو بسبب القصاص أو الردّة، فالحكم ما ذكر من جواز قتل المتعمّد و أخذ الدية من الخاطئ. و حكم الردّ مع زيادة المقتول على ما يفصّل في بابه، فلا حاجة إلى تفصيل كلّ واحد من حكم الشهادة بالرجم و بالقتل على حدة.


[1] انظر شرائع الإسلام 4: 205- 206.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست