responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 299

[الخامسة: المشهود به إن كان قتلا أو جرحا فاستوفي ثمَّ رجعوا]

الخامسة: المشهود به إن كان قتلا (1) أو جرحا فاستوفي ثمَّ رجعوا، فإن قالوا تعمّدنا اقتصّ منهم. و إن قالوا: أخطأنا كان عليهم الدّية. و إن قال بعض تعمّدنا، و بعض أخطأنا، فعلى المقرّ بالعمد القصاص، و على المقرّ بالخطإ نصيبه من الدّية. و لوليّ الدّم قتل المقرّين بالعمد أجمع، و ردّ الفاضل عن دية صاحبه. و له قتل البعض، و يردّ الباقون قدر جنايتهم.


جرى مجرى عدم الشهادة. و لا يخفى ضعفه.

و حيث لا ينقض يغرم الشهود للمحكوم عليه، لحصول الحيلولة بشهادتهم، و ما يضمن بالتفويت بغير الشهادة يضمن بها كالنفس. و يؤيّده حسنة جميل عمّن أخبره عن أحدهما (عليهما السلام): «في الشهود إذا شهدوا على رجل ثمَّ رجعوا عن شهادتهم و قد قضي على الرجل، ضمنوا ما شهدوا به و غرموا، و إن لم يكن قضي طرحت شهادتهم، و لم يغرم الشهود شيئا» [1].

و لبعض العامّة [2] قول إنهم لا يغرمون، لأنهم لم يثبتوا اليد على المال و لم يتلفوه، فلا يضمنون، و إن أثموا بما يفضي إلى الفوات، كمن حبس المالك عن ماشيته حتى ضاعت.

قوله: «المشهود به إن كان قتلا. إلخ».

(1) إذا رجعوا بعد الاستيفاء و كان المشهود به ممّا يتعذّر تداركه كالقتل و الجرح، فإن قالوا تعمّدنا فعليهم القصاص أو الدية في موضع لا يقتصّ فيه من


[1] الكافي 7: 383 ح 1، الفقيه 3: 37 ح 124، التهذيب 6: 259 ح 685، الوسائل 18: 238 ب «10» من أبواب الشهادات.

[2] الحاوي الكبير 17: 267.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست