نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 301
أما لو لم يصدّقه (1) الباقون، لم يمض إقراره إلّا على نفسه فحسب.
و قال في النهاية: يقتل و يردّ عليه الباقون ثلاثة أرباع الدّية. و لا وجه له.
قوله: «أما لو لم يصدّقه. إلخ».
(1) إذا رجع أحد شهود الزنا عن الشهادة و قال: كذبنا، و لم يصدّقه الباقون، لم يقبل قوله عليهم، لاختصاص حكم الإقرار بالمقرّ. فإن اختار الوليّ قتله ردّ عليه ثلاثة أرباع ديته. و إن اختار أخذ الدية كان عليه الربع خاصّة، لأنه إنما أقرّ بالشركة في القتل. و كذا لو قال: أخطأت.
و قال الشيخ في النهاية [1]: إن قال: تعمّدت، قتل، و أدّى الثلاثة إليه ثلاثة أرباع الدية. و إن رجع اثنان و قالا: أوهمنا، ألزما نصف الدية. و إن قالا: تعمّدنا، كان للوليّ قتلهما، و يؤدّي إلى ورثتهما دية كاملة بالسويّة بينهما، و يؤدّي الشاهدان الآخران إلى ورثتهما نصف الدية. و إن اختار الوليّ قتل واحد قتله، و أدّى الآخر مع الباقين من الشهود على ورثة المقتول الثاني ثلاثة أرباع الدية.