responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 301

أما لو لم يصدّقه (1) الباقون، لم يمض إقراره إلّا على نفسه فحسب.

و قال في النهاية: يقتل و يردّ عليه الباقون ثلاثة أرباع الدّية. و لا وجه له.


قوله: «أما لو لم يصدّقه. إلخ».

(1) إذا رجع أحد شهود الزنا عن الشهادة و قال: كذبنا، و لم يصدّقه الباقون، لم يقبل قوله عليهم، لاختصاص حكم الإقرار بالمقرّ. فإن اختار الوليّ قتله ردّ عليه ثلاثة أرباع ديته. و إن اختار أخذ الدية كان عليه الربع خاصّة، لأنه إنما أقرّ بالشركة في القتل. و كذا لو قال: أخطأت.

و قال الشيخ في النهاية [1]: إن قال: تعمّدت، قتل، و أدّى الثلاثة إليه ثلاثة أرباع الدية. و إن رجع اثنان و قالا: أوهمنا، ألزما نصف الدية. و إن قالا: تعمّدنا، كان للوليّ قتلهما، و يؤدّي إلى ورثتهما دية كاملة بالسويّة بينهما، و يؤدّي الشاهدان الآخران إلى ورثتهما نصف الدية. و إن اختار الوليّ قتل واحد قتله، و أدّى الآخر مع الباقين من الشهود على ورثة المقتول الثاني ثلاثة أرباع الدية.

و وافقه ابن الجنيد [2].

و مستندهما حسنة إبراهيم بن نعيم قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته، قال: فقال:

يقتل الراجع، و يؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية» [3].

و وجه العدول عنها: مخالفتها للأصل، فإن أحدا لا يلزم بإقرار غيره. و ربما حملت على ما إذا رجعوا بأجمعهم، لكن قال أحدهم: تعمّدت، و قال الباقون:

أخطأنا.


[1] النّهاية: 335.

[2] حكاه عنه العلامة في المختلف: 726.

[3] الكافي 7: 384 ح 5، التهذيب 6: 260 ح 690، الوسائل 18: 240 ب «12» من أبواب الشهادات ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست