responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 261

[مسائل]

مسائل:

[الأولى: الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود إلّا في الطلاق]

الأولى: الشهادة ليست شرطا (1) في شيء من العقود إلّا في الطلاق.

و يستحبّ في النكاح، و الرّجعة. و كذا في البيع.


و قال المفيد: «يقبل: في عيوب النساء، و الاستهلال، و النفاس، و الحيض، و الولادة، و الرضاع، شهادة امرأتين مسلمتين، و إذا لم يوجد إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه» [1]. و تبعه سلّار [2].

و المستند صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «أنه سأله عن شهادة القابلة في الولادة، فقال: تجوز شهادة الواحدة» [3].

و أجاب في المختلف [4] بالقول بالموجب، فإنه يثبت بشهادة الواحدة الربع، مع أنه لا يدلّ على حكم غير الولادة. و ابن أبي عقيل [5] خصّ القبول بالواحدة بالاستهلال، عملا بظاهر الخبر.

قوله: «الشهادة ليست شرطا. إلخ».

(1) الإشهاد مستحبّ في البيع، لقوله تعالى وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰايَعْتُمْ [6]، و في النكاح و الرجعة، للأخبار [7] الواردة بذلك، و قد تقدّمت [8] في بابها. و لا يجب في


[1] المقنعة: 727.

[2] المراسم: 233.

[3] الكافي 7: 390 ح 2، التهذيب 6: 269 ح 723، الاستبصار 3: 29 ح 95، الوسائل 18: 258 ب «24» من أبواب الشهادات ح 2.

[4] المختلف: 716.

[5] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 716، و لكن عمّم الحكم في الولادة و في الصبيّ صاح أو لم يصح.

[6] البقرة: 282.

[7] الوسائل 14: 67 ب «43» من أبواب مقدّمات النكاح، و ج 15: 371 ب «13» من أبواب أقسام الطلاق.

[8] في ج 7: 18، و ج 9: 188.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست