نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 261
[مسائل]
مسائل:
[الأولى: الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود إلّا في الطلاق]
الأولى: الشهادة ليست شرطا (1) في شيء من العقود إلّا في الطلاق.
و يستحبّ في النكاح، و الرّجعة. و كذا في البيع.
و قال المفيد: «يقبل: في عيوب النساء، و الاستهلال، و النفاس، و الحيض، و الولادة، و الرضاع، شهادة امرأتين مسلمتين، و إذا لم يوجد إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه» [1]. و تبعه سلّار [2].
و المستند صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «أنه سأله عن شهادة القابلة في الولادة، فقال: تجوز شهادة الواحدة» [3].
و أجاب في المختلف [4] بالقول بالموجب، فإنه يثبت بشهادة الواحدة الربع، مع أنه لا يدلّ على حكم غير الولادة. و ابن أبي عقيل [5] خصّ القبول بالواحدة بالاستهلال، عملا بظاهر الخبر.
قوله: «الشهادة ليست شرطا. إلخ».
(1) الإشهاد مستحبّ في البيع، لقوله تعالى وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰايَعْتُمْ[6]، و في النكاح و الرجعة، للأخبار [7] الواردة بذلك، و قد تقدّمت [8] في بابها. و لا يجب في