responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 262

[الثانية: حكم الحاكم تبع للشهادة]

الثانية: حكم الحاكم (1) تبع للشهادة، فإن كانت محقّة نفذ الحكم باطنا و ظاهرا، و إلّا نفذ ظاهرا.

و بالجملة الحكم ينفذ عندنا ظاهرا لا باطنا. و لا يستبيح المشهود له ما حكم له، إلا مع العلم بصحّة الشهادة أو الجهل بحالها.


شيء من العقود و غيرها، عملا بالأصل، و ضعف الدليل الموجب. و قد تقدّم البحث في ذلك مرارا.

قوله: «حكم الحاكم. إلخ».

(1) أطبق علماؤنا و أكثر الجمهور على أن الحكم لا ينفذ إلا ظاهرا، و أما باطنا فيتبع الحقّ، فلا يستبيح المحكوم له أخذ المحكوم به مع علمه بعدم الاستحقاق، لأصالة بقاء الحقّ على أصله، و الحلّ و الحرمة كذلك. و قد روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال: «إنما أنا بشر مثلكم، و إنكم تختصمون إليّ، و لعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأقضي له نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حقّ أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار» [1]. أخرجه أصحاب السنن السبعة.

و خالف في ذلك أبو حنيفة [2]، فحكم باستباحة المحكوم له و إن علم بطلانه، سواء في ذلك المال أو البضع.

و قول المصنف: «أو الجهل بحالها» يندرج فيه ما إذا شهد لشخص شاهدان بحقّ، إما لكونه متروكا له من مورّثه، أو له مع احتمال نسيانه، فإنه يستبيح أخذه


[1] صحيح البخاري 3: 235- 236، سنن ابن ماجه 2: 777 ح 2317، سنن أبي داود: 3: 301 ح 3583، سنن الترمذي 3: 624 ح 1339. سنن النسائي 8: 233، سنن الدار قطني 4: 239 ح 127، سنن البيهقي 10: 149.

[2] المبسوط للسرخسي 16: 180.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست