نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 262
[الثانية: حكم الحاكم تبع للشهادة]
الثانية: حكم الحاكم (1) تبع للشهادة، فإن كانت محقّة نفذ الحكم باطنا و ظاهرا، و إلّا نفذ ظاهرا.
و بالجملة الحكم ينفذ عندنا ظاهرا لا باطنا. و لا يستبيح المشهود له ما حكم له، إلا مع العلم بصحّة الشهادة أو الجهل بحالها.
شيء من العقود و غيرها، عملا بالأصل، و ضعف الدليل الموجب. و قد تقدّم البحث في ذلك مرارا.
قوله: «حكم الحاكم. إلخ».
(1) أطبق علماؤنا و أكثر الجمهور على أن الحكم لا ينفذ إلا ظاهرا، و أما باطنا فيتبع الحقّ، فلا يستبيح المحكوم له أخذ المحكوم به مع علمه بعدم الاستحقاق، لأصالة بقاء الحقّ على أصله، و الحلّ و الحرمة كذلك. و قد روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال: «إنما أنا بشر مثلكم، و إنكم تختصمون إليّ، و لعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأقضي له نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حقّ أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار» [1]. أخرجه أصحاب السنن السبعة.
و خالف في ذلك أبو حنيفة [2]، فحكم باستباحة المحكوم له و إن علم بطلانه، سواء في ذلك المال أو البضع.
و قول المصنف: «أو الجهل بحالها» يندرج فيه ما إذا شهد لشخص شاهدان بحقّ، إما لكونه متروكا له من مورّثه، أو له مع احتمال نسيانه، فإنه يستبيح أخذه