responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 260

..........


المستهلّ. فيثبت جميع المشهود به بشهادة أربع، و ثلاثة أرباعه بشهادة ثلاث، و نصفه باثنتين، و ربعه بواحدة.

و المستند صحيحة ربعي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي، فقال: «يجوز ربع ما أوصى بحساب شهادتها» [1].

و صحيحة عمر بن يزيد قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مات و ترك امرأته و هي حامل، فوضعت بعد موته غلاما، ثمَّ مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهلّ و صاح حين وقع إلى الأرض ثمَّ مات، قال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام» [2].

و في رواية ابن سنان عنه (عليه السلام): «قلت: فإن كانتا امرأتين؟ قال:

تجوز شهادتهما في النصف من الميراث» [3]. و غيرها من الأخبار [4].

و في ثبوت النصف بشهادة الرجل، لكونه بمنزلة امرأتين، أو الربع لعدم النصّ عليه، و كونه المتيقّن، إذ لا يقصر عن امرأة، أو لا يثبت به شيء أصلا، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده، أوجه أجودها الوسط.

و ليس للمرأة تضعيف الحقّ ليصير ما يثبت بشهادتها مقدار الحقّ. فلو فعلت ذلك جاز للمشهود له أخذه إن علم بأصل الحقّ، و إلا فلا. و الخنثى هنا كالمرأة.


[1] الكافي 7: 4 ح 4، التهذيب 9: 180 ح 719، الوسائل 13: 395 ب «22» من أبواب أحكام الوصايا ح 1.

[2] الكافي 7: 392 ح 12، التهذيب 6: 268 ح 720، الاستبصار 3: 29 ح 92، الوسائل 18: 259 ب «24» من أبواب الشهادات ح 6.

[3] الكافي 7: 156 ح 4، التهذيب 6: 271 ح 736، الاستبصار 3: 31 ح 104، الوسائل 18: 267 الباب المتقدّم ح 45.

[4] راجع الوسائل 13: 395 ب «22» من أبواب أحكام الوصايا.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست