responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 212

و لو أعتق، (1) قبلت شهادته و على مولاه.

و كذا حكم المدبّر (2) و المكاتب المشروط. أما المطلق، إذا أدّى من مكاتبته [شيئا]، قال في النهاية: تقبل على مولاه بقدر ما تحرّر منه.

و فيه تردّد، أقربه المنع.


قوله: «و لو أعتق. إلخ».

(1) لوجود المقتضي للقبول و هو الحرّية مع باقي الشرائط، و انتفاء المانع، إذ ليس إلا الرقّية و قد زالت. لكن لو كان قد أدّاها حال الرقيّة فردّت افتقر إلى إعادتها بعده، لأن السابقة مردودة فلا يبنى عليها. و كذا لو شهد الولد على والده ثمَّ مات الأب فأقامها بعده.

قوله: «و كذا حكم المدبّر. إلخ».

(2) المدبّر قبل موت مولاه بحكم القنّ. و كذا المكاتب المشروط، سواء أدّى شيئا من مال الكتابة أم لا، لبقائه على الرقّية ما بقي عليه شيء و إن قلّ، و عوده إليها لعجزه عنه كذلك.

أما المطلق، فإن لم يؤدّ شيئا فكذلك، لأن المقتضي للقبول هو الحرّية و لم تحصل.

و إن أدّى شيئا، قال الشيخ في النهاية [1] و ابن الجنيد [2] و القاضي [3] و جماعة [4]: تقبل شهادته بنسبة ما أدّى إلى جملة المال، و تردّ حيث تردّ شهادة القنّ بنسبة المتخلّف، لانتفاء المانع عن ذلك البعض، و لرواية أبي بصير قال:


[1] النّهاية: 331، و لكن ذكر ذلك فيما إذا شهد على سيّده.

[2] حكاه عنه فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 4: 430.

[3] المهذّب 2: 557، و لكن ذكر ذلك فيما إذا شهد لسيّده.

[4] الوسيلة: 230- 231، الجامع للشرائع: 540.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست