responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 211

..........


المسلم» [1]. و الرواية الثانية لا تدلّ على نفي قبولها على غير أهل الكتاب إلا بالمفهوم الضعيف. و الرواية الثالثة ليس لها استناد [2] يعتمد، و قد عارضها رواية عبد الرحمن بن الحجّاج أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: «لا بأس بشهادة المملوك» [3] من غير تقييد بكون شهادته على مثله.

السادس: قبولها لغير مولاه و عليه، و ردّها له و عليه. ذهب إلى ذلك أبو الصلاح [4] (رحمه اللّه). و حاول به أيضا الجمع بين الأخبار، و أن في شهادته لمولاه تهمة بجرّة النفع إليه، و عليه عقوق و معصية. و قد تقدّم [5] ما فيه.

السابع: قال ابنا بابويه: «لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيّده» [6].

و هو يعطي المنع ممّا عدا ذلك من حيث المفهوم لا المنطوق. و إطلاق شهادته لغير سيّده يشمل شهادته له على سيّده، و يخرج بمفهومها شهادته لسيّده على غيره.

و في رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ فقال: تجوز في الدّين و الشيء اليسير» [7].


[1] تقدّم ذكر مصادرها في ص: 204 هامش (6).

[2] في «خ، ط»: اسناد.

[3] الكافي 7: 389 ح 1، التهذيب 6: 248 ح 634، الاستبصار 3: 15 ح 42، الوسائل 18:

253 ب «23» من أبواب الشهادات ح 1.

[4] الكافي في الفقه: 435.

[5] في ص: 208.

[6] المقنع: 133، و حكاه عنهما العلامة في المختلف: 720.

[7] التهذيب 6: 250 ح 640، الاستبصار 3: 17 ح 48، الوسائل 18: 255 ب «23» من أبواب الشهادات ح 8.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست