نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 211
..........
المسلم» [1]. و الرواية الثانية لا تدلّ على نفي قبولها على غير أهل الكتاب إلا بالمفهوم الضعيف. و الرواية الثالثة ليس لها استناد [2] يعتمد، و قد عارضها رواية عبد الرحمن بن الحجّاج أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: «لا بأس بشهادة المملوك» [3] من غير تقييد بكون شهادته على مثله.
السادس: قبولها لغير مولاه و عليه، و ردّها له و عليه. ذهب إلى ذلك أبو الصلاح [4](رحمه اللّه). و حاول به أيضا الجمع بين الأخبار، و أن في شهادته لمولاه تهمة بجرّة النفع إليه، و عليه عقوق و معصية. و قد تقدّم [5] ما فيه.
السابع: قال ابنا بابويه: «لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيّده» [6].
و هو يعطي المنع ممّا عدا ذلك من حيث المفهوم لا المنطوق. و إطلاق شهادته لغير سيّده يشمل شهادته له على سيّده، و يخرج بمفهومها شهادته لسيّده على غيره.
و في رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ فقال: تجوز في الدّين و الشيء اليسير» [7].