responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 213

[الثالثة: إذا سمع الإقرار صار شاهدا]

الثالثة: إذا سمع الإقرار (1) صار شاهدا، و إن لم يستدعه المشهود عليه. و كذا لو سمع اثنين يوقعان عقدا، كالبيع و الإجارة و النكاح و غيره.

و كذا لو شاهد الغصب أو الجناية. و كذا لو قال له الغريمان: لا تشهد علينا، فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما. و كذا لو خبأ [1]، فنطق المشهود عليه مسترسلا.


«سألته عن شهادة المكاتب- إلى قوله- فإن كان أدّى النصف أو الثلث فشهد لك بألف على رجل، أعطيت من حقّك بحساب ما أعتق» [2].

و الرواية موقوفة، فمن ثمَّ قرّب المصنف- (رحمه اللّه)- المنع و إلحاقه بالقنّ إلى أن تكمل حرّيته.

و وجه القرب: أن المانع من قبول شهادته هو الرقّية، و المانع لم يزل بالكلّية، فيستصحب الحكم إلى أن يزول. و هذا هو الأقوى.

قوله: «إذا سمع الإقرار. إلخ».

(1) المعتبر في قبول شهادة الشاهد مع استجماعه للصفات المعتبرة فيه علمه بما يشهد به، سواء كان سبب العلم استدعاء المشهود له و عليه أم اتّفاق علمه بالواقعة، لاشتراك الجميع في المقتضي و هو العلم، حتّى لو فرض سماعه العقد و نحوه منهما أو تحاسبهما أو تصادقهما [معا] [3] فقالا له: لا تشهد علينا، فهذا القول لاغ، و له [4] بل عليه أن يشهد بما علم، لشمول الأدلّة لذلك كلّه.


[1] خبأ الشيء: ستره. لسان العرب 1: 62.

[2] التهذيب 6: 279 ح 767، الوسائل 18: 257 ب «23» من أبواب الشهادات ح 14، مع اختلاف في بعض اللفظ.

[3] من «ت».

[4] سقط من «خ، ط».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست