نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 213
[الثالثة: إذا سمع الإقرار صار شاهدا]
الثالثة: إذا سمع الإقرار (1) صار شاهدا، و إن لم يستدعه المشهود عليه. و كذا لو سمع اثنين يوقعان عقدا، كالبيع و الإجارة و النكاح و غيره.
و كذا لو شاهد الغصب أو الجناية. و كذا لو قال له الغريمان: لا تشهد علينا، فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما. و كذا لو خبأ[1]، فنطق المشهود عليه مسترسلا.
«سألته عن شهادة المكاتب- إلى قوله- فإن كان أدّى النصف أو الثلث فشهد لك بألف على رجل، أعطيت من حقّك بحساب ما أعتق» [2].
و الرواية موقوفة، فمن ثمَّ قرّب المصنف- (رحمه اللّه)- المنع و إلحاقه بالقنّ إلى أن تكمل حرّيته.
و وجه القرب: أن المانع من قبول شهادته هو الرقّية، و المانع لم يزل بالكلّية، فيستصحب الحكم إلى أن يزول. و هذا هو الأقوى.
قوله: «إذا سمع الإقرار. إلخ».
(1) المعتبر في قبول شهادة الشاهد مع استجماعه للصفات المعتبرة فيه علمه بما يشهد به، سواء كان سبب العلم استدعاء المشهود له و عليه أم اتّفاق علمه بالواقعة، لاشتراك الجميع في المقتضي و هو العلم، حتّى لو فرض سماعه العقد و نحوه منهما أو تحاسبهما أو تصادقهما [معا] [3] فقالا له: لا تشهد علينا، فهذا القول لاغ، و له [4] بل عليه أن يشهد بما علم، لشمول الأدلّة لذلك كلّه.