responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 157

..........


و لا يميّز ما يشهد به، سواء بلغ العشر أم لا، كما أن التمييز قد يحصل قبل العشر، إلا أن يثبت الإجماع على اشتراط بلوغ العشر على وجه يكون حجّة، فيكون هو الحجّة، لكن إثبات ذلك بعيد.

و بقي في المسألة قولان آخران متقابلان على الطرفين:

أحدهما: عدم قبول شهادة الصبيّ مطلقا، لما تقدّم [1] من الدليل، و قصور هذه الروايات عن إثبات الحكم المخالف للأصل، خصوصا مع عدم وقوف القائلين بقبول شهادته فيما ذكروه على مورد النصّ، فما دلّ عليه لا يقولون به، و ما يقولون به لا دليل عليه. مع أنه يمكن أن يريد بقبول شهادة الصبيان فيما ذكر ثبوت الفعل بطريق الاستفاضة، بناء على الغالب من وقوع الجراح بينهم في الملعب حال اجتماعهم بكثرة يمكن أن يثبت بها الاستفاضة، إذ لا يشترط فيها بلوغ المخبر، بل و لا إسلامه.

و هذا القول اختاره الشيخ فخر الدين في شرحه [2]. و له وجه وجيه، إلا أن رواية [3] جميل [بن درّاج] [4] حسنة مع اعتضادها بغيرها، فردّها على أصل القائل لا يخلو من نظر.

و القول الآخر قبول شهادة الصبيّ إذا بلغ عشرا مطلقا. نقل ذلك المصنف و جماعة [5]، و لم يظهر قائله. و قال صاحب كشف [6] الرموز: إنه الشيخ في النهاية.


[1] في ص: 154.

[2] إيضاح الفوائد 4: 417.

[3] تقدّم ذكر مصادرها في ص: 155 هامش (1).

[4] من «خ، ط، م».

[5] قواعد الأحكام 2: 235، الدروس الشرعيّة 2: 123.

[6] كشف الرموز 2: 514.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست