نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 158
[الثاني: كمال العقل]
الثاني: كمال العقل (1) فلا تقبل شهادة المجنون إجماعا. أما من يناله الجنون أدوارا، فلا بأس بشهادته في حال إفاقته، لكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقّن معه حضور ذهنه و استكمال فطنته.
و كذا من يعرض له السهو غالبا، فربما سمع الشيء و أنسي بعضه، فيكون ذلك مغيّرا لفائدة اللفظ و ناقلا لمعناه، فحينئذ يجب الاستظهار عليه، حتّى يستثبت ما يشهد به.
و كذا المغفّل الذي في جبلّته البله، فربما استغلط، لعدم تفطّنه
و هو وهم، و إنما ذكر الشيخ في النهاية [1] قبول شهادته في الجراح و القصاص خاصّة. نعم، له بعد ذلك عبارة موهمة لذلك، إلا أن مرادها غيره.
و مستند هذا القول رواية أبي أيّوب الخزّاز قال: «سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين، قال: قلت: و يجوز أمره؟
قال: فقال: إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) دخل بعائشة و هي بنت عشر سنين، و ليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره، و جازت شهادته» [2].
و في طريق هذه الرواية- مع وقوفها على إسماعيل- محمد بن عيسى عن يونس، فالاستدلال بها على هذا الحكم المخالف للإجماع في غاية البعد.
قوله: «كمال العقل. إلخ».
(1) لمّا كان الشاهد من شرطه أن يميّز المشهود به و عليه و له، و يكون متّصفا