نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 156
..........
و زاد المصنف و جماعة [1] اشتراط بلوغ سنّهم العشر، و أن لا يتفرّقوا قبل أداء الشهادة.
و زاد المصنف- (رحمه اللّه)- في المختصر النافع [2] تبعا للشيخ كونه في الجراح. فيمكن أن لا يدخل فيها القتل. و على تقدير دخوله فسببه [3] أعمّ من كونه بالجراح، مع أنه مورد النصّ.
و في المختصر النافع [4] نسب اشتراط عدم التفرّق إلى الشيخ في الخلاف [5]، مؤذنا بعدم ترجيحه. و عذره واضح، لعدم الدليل المقتضي لاشتراطه.
و لكن يرد مثله في اشتراط اجتماعهم على المباح، فإنه لا دليل عليه، و لا تكليف في حقّهم. و لو أريد المباح بالنسبة إلى غيرهم من المكلّفين لم يكن لتخصيصه وجه، بل ينبغي اشتراط باقي شرائط قبول الشهادة، من ترك المحرّمات على المكلّف، و القيام بالواجبات عليه، و ملازمة المروّة. و بالجملة، شرائط الشاهد عدا التكليف. و هذا بعيد في حقّ الصبيّ، لعدم وجوب شيء في حقّه و تحريمه، فلا يعدّ تركه و فعله قادحا.
و أما اشتراط بلوغ العشر فليس عليه دليل صالح إلا رواية موقوفة تأتي [6].
و لو أبدل هذا الشرط بالتمييز لكان أولى، حيث إن غير المميّز لا يصلح للشهادة،