responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 12

لأنّا نجيب عن الأول بمنع دعوى الإجماع على خلاف موضع النزاع، لأن المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض ليس منعا من العمل بحكم الحاكم مع ثبوته.

و نحن [1] فلا عبرة عندنا بالكتاب، مختوما كان أو مفتوحا. و إلى جواز ما ذكرنا أومأ الشيخ أبو جعفر- (رحمه اللّه)- في الخلاف [2].

و نجيب عن الرواية بالطعن في سندها، فإن طلحة بتريّ، و السكوني عاميّ. و مع تسليمها نقول بموجبها، فإنّا لا نعمل بالكتاب أصلا و لو شهد به، فكان الكتاب ملغى.


البيّنة عنده بحكمه. و مرجع الحجّة إلى أمرين:

أحدهما: إجماع الأصحاب على أنه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض، بمعنى أنه لا عبرة به و لا يترتّب عليه حكم، و إجماع الأصحاب حجّة، و المخالف لهم في ذلك منهم معلوم النسب، فلا يقدح فيه على ما تقرّر في محلّه.

و الثاني: الرواية المشهورة عن طلحة بن زيد و السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن عليّا (عليه السلام) كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض، و إنما جوّزه القضاة في زمن بني أميّة» [3]. فكان باطلا.

و أجاب المصنف- (رحمه اللّه)- بمنع الإجماع على خلاف صورة النزاع، فإن الإجماع- على تقدير تسليمه- إنما وقع على منع العمل بكتاب قاض إلى قاض بمجرّد الكتابة، من غير أن يحكم به باللفظ و يشهد على حكمه و ينهي


[1] في الشرائع الحجريّة (324) و متن الجواهر (40: 310): و نحن نقول فلا.

[2] الخلاف 6: 245 مسألة (42).

[3] التهذيب 6: 300 ح 840- 841، الوسائل 18: 218 ب «28» من أبواب كيفيّة الحكم.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست