نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 12
لأنّا نجيب عن الأول بمنع دعوى الإجماع على خلاف موضع النزاع، لأن المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض ليس منعا من العمل بحكم الحاكم مع ثبوته.
و نحن[1]فلا عبرة عندنا بالكتاب، مختوما كان أو مفتوحا. و إلى جواز ما ذكرنا أومأ الشيخ أبو جعفر- (رحمه اللّه)- في الخلاف[2].
و نجيب عن الرواية بالطعن في سندها، فإن طلحة بتريّ، و السكوني عاميّ. و مع تسليمها نقول بموجبها، فإنّا لا نعمل بالكتاب أصلا و لو شهد به، فكان الكتاب ملغى.
البيّنة عنده بحكمه. و مرجع الحجّة إلى أمرين:
أحدهما: إجماع الأصحاب على أنه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض، بمعنى أنه لا عبرة به و لا يترتّب عليه حكم، و إجماع الأصحاب حجّة، و المخالف لهم في ذلك منهم معلوم النسب، فلا يقدح فيه على ما تقرّر في محلّه.
و الثاني: الرواية المشهورة عن طلحة بن زيد و السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن عليّا (عليه السلام) كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض، و إنما جوّزه القضاة في زمن بني أميّة» [3]. فكان باطلا.
و أجاب المصنف- (رحمه اللّه)- بمنع الإجماع على خلاف صورة النزاع، فإن الإجماع- على تقدير تسليمه- إنما وقع على منع العمل بكتاب قاض إلى قاض بمجرّد الكتابة، من غير أن يحكم به باللفظ و يشهد على حكمه و ينهي
[1] في الشرائع الحجريّة (324) و متن الجواهر (40: 310): و نحن نقول فلا.