responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 11

لا يقال: فتوى الأصحاب (1) أنه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض، و لا العمل به. و رواية طلحة بن زيد و السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):

أن عليّا (عليه السلام) كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض، [لا] في حدّ و لا غيره، حتى وليت بنو أميّة فأجازوا بالبيّنات.


الثالث: أن المنع من ذلك يؤول إلى استمرار الخصومة في الواقعة الواحدة، بأن يرافعه المحكوم عليه إلى حاكم آخر، فإذا لم ينفذ حكم الأول يجب عليه سماع الدعوى. ثمَّ قد يكون عالما بعدالة شهود الحقّ، فيحكم له كالأول. ثمَّ يحاكمه إلى آخر كذلك، إما [لو] [1] توصّلا إلى حاكم يختلّ معه بعض الشرائط المعتبرة في إثبات الحقّ فينتفي عنه، أو يحصل بتكرار الخصومة مشقّة زائدة على المحكوم له، بخلاف ما إذا أنفذ حكم الأول، فإن الخصومة ترتفع حينئذ، و يمضى الحكم الأول على وجهه. و هذا هو الموافق لنصب الحكّام من الشارع، فإنهم وضعوا لفصل الخصومات و قطع المنازعات، دون ما يوجب استمرار الخصومة.

الرابع: أن الغريم لو أقرّ عند الحاكم أن حاكما عليه بالحقّ ألزمه الحاكم المقرّ [2] عنده به بالحقّ، لأن إقراره بذلك إقرار بثبوت الحقّ عليه شرعا، و إذا كان الحاكم الثاني يلزم الغريم بإقراره بالحكم و يقطع الخصومة بذلك، فكذا إذا شهدت عنده البيّنة بحكم الحاكم بذلك، لأن البيّنة تثبت ما لو أقرّ به الغريم لزم، فإذا كان الإقرار بالحكم ملزما كانت البيّنة عليه ملزمة.

قوله: «لا يقال: فتوى الأصحاب. إلخ».

(1) هذا إشارة إلى حجّة المانع من إنفاذ القاضي حكم قاض آخر و إن شهدت


[1] من «ث» و الحجريّتين.

[2] في إحدى الحجريّتين: المقرّ به عنده.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست