responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 13

..........


الشهود ذلك إلى حاكم آخر فينفذه، و هذا ليس منعا من العمل بحكمه مع ثبوته.

و نحن نسلّم أنّه لا عبرة بالكتاب بمجرّده، سواء كان مختوما أم لا، و إنما يجوز إنفاذ الحاكم الثاني حكم الأول على تقدير ثبوت حكمه عنده بالبيّنة، و هذا أمر خارج عمّا ادّعي الإجماع عليه.

فحاصل الجواب يرجع إلى أن الإجماع المدّعى واقع على خلاف موضع النزاع، فلا يكون مسموعا. مع أنّا نمنع الإجماع على ما ذكروه أيضا، لأن ابن الجنيد قد جوّزه على ما عرفت [1]، و هو من أجلّة الأصحاب، و معلوميّة نسبه و كونها غير قادحة في الإجماع قد بيّنّا ما فيه غير مرّة.

و عن الرواية بأمرين:

أحدهما: ضعف سندها، فإن طلحة بن زيد بتريّ، و البتريّة فرقة من الزيديّة. و قال الشيخ في الفهرست [2] و النجاشي [3]: إنه عاميّ. و السكوني عاميّ أيضا مشهور الحال. مع أنه لم ينصّ أحد من الأصحاب فيهما على توثيق و لا مدح، مضافا إلى فساد العقيدة، فلا يعتدّ بروايتهما.

و الثاني: على تقدير تسليمها لا دلالة لها على المنع في موضع النزاع، لأنها دلّت على أن عليّا (عليه السلام) كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض، و نحن نقول بموجبة، فإنّا لا نجيز الكتاب بمجرّده، و إنما نجيز الحكم إذا شهد عليه شاهدان و أنهياه عند حاكم آخر، و هذا غير المتنازع.


[1] راجع ص: 7.

[2] الفهرست: 86 رقم (362).

[3] رجال النجاشي: 207 رقم (550).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست