responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 519

و لو كان في الجملة (1) مولّى عليه يوقف نصيبه، فإن كمل و رشد حلف و استحقّ. و إن امتنع لم يحكم له. و إن مات قبل ذلك، كان لوارثه الحلف و استيفاء نصيبه.


يشاركه الآخر أو لا؟ و هذه التخصيصات لا تواقف مذهب المصنف من مشاركة الشريك في الدّين فيما قبضه الآخر [منه] [1]. و مع ذلك فلو انعكس الفرض انعكس الحكم.

و فرّق آخرون [2] بأن المدّعي هناك تلقّى الملك من إقرار ذي اليد، ثمَّ ترتّب على ما أقرّ به إقرار المصدّق بأنه إرث، فلذلك شاركه فيه، بخلاف ما هنا، فإن السبب هنا الشاهد و اليمين، فلو أثبتنا الشركة لملّكنا الناكل بيمين غيره، و بعيد أن يمتنع الإنسان من الحلف ثمَّ يملكه بحلف غيره، مع أن اليمين لا تجري فيها النيابة. و على هذا فلا يفرّق بين العين و الدّين.

و قد يشكل بأن سبب الملك ليس هو اليمين، بل الأمر السابق من إرث أو وصيّة و غيرهما، و اليمين إنما كشفت عن استحقاقه السابق و رفعت الحجر عنه.

و لو فرض حلف الآخر بعد ذلك، فإن كان قبل الدفع إلى الأول فلا كلام.

و إن كان بعده ففي مشاركة الثاني له وجهان، من وجود السبب المقتضي للشركة، و سبق الحكم باختصاص الأول بما حلف عليه و قبضه. و تظهر الفائدة في المشاركة في النماء الحاصل قبل يمين الثاني.

قوله: «و لو كان في الجملة. إلخ».

(1) إذا كان في جملة المدّعين بالشاهد مولّى عليه كالصبيّ و المجنون، فلا


[1] من «أ، ث، خ».

[2] روضة الطالبين 8: 254- 255.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست