responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 521

..........


هذا الولد منها استولده في ملكه، و أنه حرّ الأصل، فقد ادّعى في الجارية أمرين، أحدهما: أنها مملوكته، و الثاني: أنها أم ولده، تعتق بموته من نصيب ولدها.

و ادّعى في ولدها أمرين، أحدهما: النسب، و الثاني: الحرّية.

فأما الجارية، فإذا أقام شاهدا و حلف معه قضي له بملكها، لأن أم الولد مملوكة، و لهذا كان له استخدامها و الاستمتاع بها و إجارتها و تزويجها [و شبهه] [1]، و إذا قتلها قاتل كان له قيمتها، فيقضى له بها بالشاهد و اليمين، كالأمة القنّ. و إذا حكم له بها حكم بأنها أم ولده باعترافه لا بالشاهد و اليمين. و حينئذ فإن ملك الولد أو تحرّر لحق به، و عتقت من نصيبه.

و أما الولد فلا يقضى به [2] بالشاهد و اليمين، بناء على أن النسب و العتق لا يثبت [3] به. و هو في النسب موضع وفاق. و أما العتق فإنّا و إن قلنا بثبوته به، لكنّه هنا تابع للنسب لا واقع بالذات، و انتفاء المتبوع يستتبع التابع.

و يحتمل ثبوته، كما لو اشتملت الدعوى على أمرين يثبت أحدهما بذلك دون الآخر، فيثبت عتقه بالشاهد و اليمين، بناء على ثبوت العتق بهما، و لا يقدح فيه التبعيّة، لأنه مدّعى به في الجملة. و لأنّا حكمنا له بالجارية و الولد فرعها، فكان كما لو ثبت غصب جاريته، فإنه يحكم له بالولد الحاصل منها في يد الغاصب. و لأن ثبوت الاستيلاد يقتضي ذلك. و على هذا، فينتزع الولد، و يصير حرّا نسبيّا بإقرار المدّعي.


[1] من «ت» و الحجريّتين.

[2] في «خ، م»: له.

[3] في «خ»: يثبتان.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست