نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 91
[الرابع: الأعيان النجسة]
الرابع: الأعيان النجسة، (1) كالبول ممّا لا يؤكل لحمه، نجسا كان الحيوان كالكلب و الخنزير، أو طاهرا كالأسد و النمر.
و هل يحرم ممّا يؤكل؟ قيل: نعم، إلا أبوال الإبل، فإنه يجوز الاستشفاء بها. و قيل: يحلّ الجميع، لمكان طهارته. و الأشبه التحريم، لمكان استخباثها.
قوله: «الأعيان النجسة. إلخ».
(1) لا خلاف في نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه ممّا له نفس، سواء كان نجس العين أم لا، فيحرم بوله للنجاسة.
و أما الحيوان المحلّل ففي تحريم بوله قولان:
أحدهما- و به قال المرتضى [1] و ابن الجنيد [2] و ابن إدريس [3] و المصنف في النافع [4]-: الحلّ، للأصل، و كونه طاهرا، و عدم دليل يدلّ على تحريمه، فيتناوله قوله تعالى قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ. [5] الآية.
و الثاني- و هو الذي اختاره المصنف هنا و العلامة [6] و جماعة [7]-: التحريم عدا بول الإبل، للاستخباث فيتناوله وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ[8]. و لا يلزم