و أما غسل الجامد من الحبوب و اللحم فلقبوله التطهير، كما لو عرض له نجاسة غير ذلك. و يشهد له بخصوصه رواية السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت و إذا في القدر فأرة، قال: يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل» [2].
قوله: «و لو عجن بالماء النجس. إلخ».
(1) إذا عجن بالماء النجس [عجين] [3] توقّف تطهيره على ما ثبت شرعا أنه مطهّر، و لم يثبت كون النار مطهّرة لما جفّفته من دون أن يستحيل، و الخبز لم يحصل منه إلا التجفيف، فلا يطهر. و هذا هو الأشهر، بل المذهب. و إنما خالف في ذلك الشيخ في النهاية في باب الطهارة [4]، فحكم بطهره بالخبز، مع أنه في الأطعمة [5] منها حكم بعدم طهره.
و مستنده على الطهارة رواية [6]- مع ضعف سندها- لا دلالة فيها على ذلك. فالقول بالطهارة ساقط رأسا.