responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 90

و لو عجن بالماء النجس (1) عجين لم يطهر بالنار إذا خبز على الأشهر.


تقدّم [1] في بابه.

و أما غسل الجامد من الحبوب و اللحم فلقبوله التطهير، كما لو عرض له نجاسة غير ذلك. و يشهد له بخصوصه رواية السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت و إذا في القدر فأرة، قال: يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل» [2].

قوله: «و لو عجن بالماء النجس. إلخ».

(1) إذا عجن بالماء النجس [عجين] [3] توقّف تطهيره على ما ثبت شرعا أنه مطهّر، و لم يثبت كون النار مطهّرة لما جفّفته من دون أن يستحيل، و الخبز لم يحصل منه إلا التجفيف، فلا يطهر. و هذا هو الأشهر، بل المذهب. و إنما خالف في ذلك الشيخ في النهاية في باب الطهارة [4]، فحكم بطهره بالخبز، مع أنه في الأطعمة [5] منها حكم بعدم طهره.

و مستنده على الطهارة رواية [6]- مع ضعف سندها- لا دلالة فيها على ذلك. فالقول بالطهارة ساقط رأسا.


[1] في ج 1: 13.

[2] الكافي 6: 261 ح 3، التهذيب 9: 86 ح 365، الوسائل 16: 376 ب «44» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1.

[3] من «ذ، ر، ط، خ».

[4] النهاية: 8.

[5] النهاية: 590.

[6] التهذيب 1: 413 ح 1303، الاستبصار 1: 29 ح 74، الوسائل 1: 29 ب «14» من أبواب الماء المطلق ح 17.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست