responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 82

و لو كان المائع دهنا، (1) جاز الاستصباح به تحت السماء، و لا يجوز تحت الأظلّة. و هل ذلك لنجاسة دخانه؟ الأقرب: لا، بل هو تعبّد.

و دواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة. و كذا كلّ ما أحالته النار فصيّرته رمادا أو دخانا، على تردّد.


طهره بالماء و إلا لما أطلق النهي عن أكله.

و في صحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه عن الفأرة و الدابّة تقع في الطعام و الشراب فتموت فيه، فقال: إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا، فإنه ربما يكون بعض هذا، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله و كله، و إن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به، و إن كان ثردا فاطرح الذي كان عليه، و لا تترك طعامك من أجل دابّة ماتت عليه» [1]. و يظهر من هذه أن المراد بالجمود ما يعهد عرفا من هذه الأشياء في زمن الشتاء، و لا حدّ له سوى العرف.

قوله: «و لو كان المائع دهنا. إلخ».

(1) البحث هنا يقع في موضعين:

الأول: في جواز الاستصباح بالدهن النجس بالعرض. و هو موضع وفاق.

و قد تقدّم ما يدلّ عليه. و لكن هل يختصّ بكونه تحت السماء، أم يجوز تحت الظلال؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول، بل ادّعى عليه ابن إدريس [2] الإجماع. و لا نعلم لهم دليلا على ذلك أصلا، و الموجود من الروايات- مع كثرتها- كلّها مطلق في جواز الاستصباح، و هو يشمل تحت الظلال و غيره. و قد


[1] التهذيب 9: 86 ح 361، الوسائل 16: 375 الباب المتقدّم ح 4.

[2] السرائر 3: 121- 122.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست