responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 83

..........


تقدّم منها [1] صحيحة زرارة و الحلبي. و منها: صحيحة معاوية بن وهب عن الصادق (عليه السلام) أنه سأل عن زيت مات فيها جرذ، فقال: «يستصبح به» [2].

و منها: صحيحة سعيد الأعرج قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الفأرة تموت في الزيت، فقال: لا تأكله و لكن أسرج به» [3]. و غيرها من الأخبار الشاملة بإطلاقها لما تحت الظلال، بل هو الغالب المتبادر من إطلاق الإذن. و من ثمَّ ذهب الشيخ في المبسوط [4] إلى جواز الاستصباح به تحت الظلال على كراهة. و كذلك أطلق ابن الجنيد [5] جواز الاستصباح به.

و في المختلف [6] قوّى الجواز مطلقا أيضا، إلا أن يعلم أو يظنّ بقاء شيء من عين الدهن فيحرم تحت الظلال.

و في صحّة الاستثناء نظر، لأنه مع العلم بقاء شيء من عين الدهن لاصقا بالمحلّ فغايته تنجيسه و ذلك لا يقتضي التحريم، لأن تنجيس الإنسان محلّه من الظلال و غيرها غير محرّم. فالقول بجوازه تحت الظلال مطلقا هو الأصحّ.

الثاني: على تقدير تحريمه تحت الظلال فهل هو لنجاسة دخانه؟ الأظهر بين الأصحاب العدم، و هو الذي اختاره المصنف، لتحقّق الاستحالة المقتضية للطهارة، فإن الدخان حقيقة أخرى مخالفة لحقيقة الدهن و صفاته. و كذا القول


[1] في ص: 81- 82.

[2] الكافي 6: 261 ح 2، التهذيب 9: 85 ح 359، الوسائل 16: 374 ب «43» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1.

[3] التهذيب 9: 86 ح 362، الوسائل 16: 375 الباب المتقدّم ح 5.

[4] المبسوط 6: 283.

[5] حكاه عنه العلامة في المختلف: 685.

[6] المختلف: 685- 686.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست