responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 491

و الإشهاد مستحبّ (1)، لما لا يؤمن تجدّده على الملتقط، و لنفي التهمة.


جمع بينه و بين قوله: «و لا يد عليه» ليخرج الحيوان الضائع عن مالكه بيد الملتقط. و يسمّى الحيوان الملقوط ضالّة في كثير من الأخبار [1].

و أخذه حيث يجوز مكروه كراهة شديدة، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «لا يؤوي الضالّ إلا ضالّ» [2]. و قول الباقر (عليه السلام): «الضوالّ لا يأكلها إلا الضالّون» [3]. و مثله عن الصادق [4] (عليه السلام) و زاد: «إذا لم يعرّفوها».

و استثني من ذلك ما إذا تحقّق تلفها، فإنه يزول الكراهة و يبقى طلقا، لانتفاء الفائدة للمالك على تقدير تركها.

قوله: «و الإشهاد مستحبّ. إلخ».

(1) يستحبّ لواجد اللقطة الإشهاد عليها استحبابا مؤكّدا، لما روي عنه صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل، أو ذوي عدل، و لا يكتم و لا يغيّب» [5]. و لما في الإشهاد من فائدة صيانة نفسه عن الطمع فيها، و نفي التهمة عنه، و حفظها عن ورثته لو مات و من غرمائه لو فلّس.


[1] كالمذكورة هنا في السطر التالي، و انظر الوسائل 17: 364 ب «13» من أبواب اللقطة ح 5.

[2] الفقيه 4: 272 ح 828، عوالي اللئالي 3: 484 ح 3، الوسائل 17: 349 ب «1» من أبواب اللقطة ح 10، و انظر سنن ابن ماجه 2: 836 ح 2503، سنن أبي داود 2: 139 ح 1720، المعجم الكبير للطبراني 2: 376 ح 2376 و 2377، شرح معاني الآثار 4: 133.

[3] الفقيه 3: 186 ح 838، التهذيب 6: 396 ح 1193، الوسائل 17: 348 ب «1» من أبواب اللقطة ح 5 و 7.

[4] التهذيب 6: 394 ح 1182، الوسائل 17: 350 ب «2» من أبواب اللقطة ح 4.

[5] سنن أبي داود 2: 136 ح 1709، سنن ابن ماجه 2: 837 ح 2505، مسند أحمد 4:

162، سنن البيهقي 6: 193.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست