نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 492
فالبعير لا يؤخذ (1) إذا وجد في كلأ و ماء أو كان صحيحا، لقوله[1]صلّى اللّٰه عليه و آله: «خفّه حذاؤه، و كرشه سقاؤه، فلا تهجه».
فلو أخذه ضمنه. و لا يبرأ لو أرسله. و يبرأ لو سلّمه إلى صاحبه. و لو فقد سلّمه إلى الحاكم، لأنه منصوب للمصالح. فإن كان له حمى أرسله فيه، و إلا باعه و حفظ ثمنه لصاحبه.
و أوجبه بعض العامّة [2]، عملا بظاهر الأمر. و المذهب الاستحباب، للأصل، و حمل [3] على الاستحباب لوروده [4] فيه أيضا، و قصوره عن إفادة الوجوب.
قوله: «فالبعير لا يؤخذ. إلخ».
(1) حكم لقطة الحيوان- مع اشتراكها في الأحكام الماضية- مختلف بسبب اختلافها في الامتناع من السباع و عدمه، فالبعير الصحيح أو الموجود في كلأ- و هو العشب- و ماء يكفيه للشرب لا يجوز التقاطه، لما تقدّم [5] في صدر الكتاب من الأخبار الدالّة على النهي عنه، و منها ما أشار المصنف إليه هنا، و هو صحيح [6] الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: «جاء رجل إلى النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله فقال: يا رسول اللّٰه إنّي وجدت بعيرا، فقال صلّى اللّٰه عليه و آله: خفّه حذاؤه، و كرشه سقاؤه، فلا تهجه». و لأنه مصون عن السباع بامتناعه، مستغن بالرعي،