responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 492

فالبعير لا يؤخذ (1) إذا وجد في كلأ و ماء أو كان صحيحا، لقوله [1] صلّى اللّٰه عليه و آله: «خفّه حذاؤه، و كرشه سقاؤه، فلا تهجه».

فلو أخذه ضمنه. و لا يبرأ لو أرسله. و يبرأ لو سلّمه إلى صاحبه. و لو فقد سلّمه إلى الحاكم، لأنه منصوب للمصالح. فإن كان له حمى أرسله فيه، و إلا باعه و حفظ ثمنه لصاحبه.


و أوجبه بعض العامّة [2]، عملا بظاهر الأمر. و المذهب الاستحباب، للأصل، و حمل [3] على الاستحباب لوروده [4] فيه أيضا، و قصوره عن إفادة الوجوب.

قوله: «فالبعير لا يؤخذ. إلخ».

(1) حكم لقطة الحيوان- مع اشتراكها في الأحكام الماضية- مختلف بسبب اختلافها في الامتناع من السباع و عدمه، فالبعير الصحيح أو الموجود في كلأ- و هو العشب- و ماء يكفيه للشرب لا يجوز التقاطه، لما تقدّم [5] في صدر الكتاب من الأخبار الدالّة على النهي عنه، و منها ما أشار المصنف إليه هنا، و هو صحيح [6] الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: «جاء رجل إلى النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله فقال: يا رسول اللّٰه إنّي وجدت بعيرا، فقال صلّى اللّٰه عليه و آله: خفّه حذاؤه، و كرشه سقاؤه، فلا تهجه». و لأنه مصون عن السباع بامتناعه، مستغن بالرعي،


[1] تقدّم ذكر مصادره في ص: 460 هامش (1).

[2] التنبيه للشيرازي: 132، روضة القضاة 3: 1387 رقم (8307)، المغني لابن قدامة 6:

362.

[3] في «ص، د، ل، م»: و حمله. لضرورة فيه.

[4] في «ص، د، ل، م»: و حمله. لضرورة فيه.

[5] انظر ص: 459- 460.

[6] تقدّم ذكر مصادره في ص: 460 هامش (1).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست