responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 482

..........


لأنه لمّا كذّبه ثبتت حرّيته بالأصل فلا يعود رقيقا. و على الثاني يثبت، لأن الرقيّة المطلقة تصير كالمال المجهول المالك يقبل إقرار مدّعيه ثانيا و إن تقدّم إنكاره.

و في المسألة قول ثالث، و هو أنه لا يقبل إقراره بالرقّ مطلقا و إن صدّقه المقرّ له، لأنه محكوم بحرّيته تبعا للدار فلا ينتقض، كما أن المحكوم بإسلامه تبعا للدار إذا أعرب بالكفر لا ينتقض ما حكم به، بل يجعل مرتدّا.

و ردّ بأن الحكم بحرّيته [إنما هو] [1] ظاهر، و إقراره أقوى من ظاهريّة الدار، لأنه كالبيّنة بل [هو] [2] أقوى. و إنما يحكم [3] بالكفر إذا أعرب به احتفاظا بالدين. و في الفرق نظر.

و إن كان قد سبق منه ما ينافي إقراره- بأن كان قد ادّعى الحرّية- ففي قبول إقراره أيضا قولان:

أحدهما- و هو الأشهر-: القبول، لعموم إقرار العقلاء. و الحرّية قد كان محكوما بها ظاهرا من دون الدعوى، و كلّ من الحكم بها ظاهرا و دعواها لا يقتضي كونه حرّا في نفس الأمر، و ربما كان الحال غير معلوم عنده فبنى على الظاهر ثمَّ تجدّد العلم به.

و الثاني- و به قال الشيخ في المبسوط [4]-: لا يقبل، لأنّا حكمنا بحرّيته و ألزمناه أحكامها من الحجّ و الجهاد و غيرهما، فلا ينتقض ذلك برجوعه.


[1] من «ذ، و، خ».

[2] من «د، و، م».

[3] كذا فيما لدينا من النسخ الخطّية، و لعلّ الصحيح: لم يحكم.

[4] المبسوط 3: 352.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست