responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 455

..........


شاركهم المتأخّر في ذلك، كما يشارك من قبله السابق عليه.

و هذا الاحتمال يتوجّه إذا قلنا بأن الأعلى يجب عليه الإرسال لمن بعده بعد سقيه و إن احتاج إليه مرّة أخرى. و هو وجه في المسألة. أما إذا قلنا بأنه أولى من اللاحق مطلقا، و لا حقّ للّاحق إلا مع استغنائه، فلا يظهر للاحتمال المذكور وجه، لأن مع غناء السابقين لا إشكال في استحقاقه، و مع حاجتهم يقدّمون عليه.

و في التذكرة [1] نقل الخلاف فيما لو احتاج الأعلى بعد استيفاء حقّه إلى السقي مرّة أخرى هل يمكّن أم لا؟ ثمَّ قوّى عدم التمكين، و أنه يجب عليه الإرسال لمن بعده، محتجّا بقول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله في خبر عبادة بن الصامت: «و يرسل الماء إلى الأسفل حتى تنتهي الأراضي» [2]. و قوله صلّى اللّٰه عليه و آله في رواية الصادق (عليه السلام): «ثمَّ يرسل الماء إلى الأسفل» [3].

و غيرهما من الأحاديث.

و الاحتمال الثاني: أنه لا يصحّ لهذا المتأخّر مع ضيق الماء الإحياء إلا بإذن السابقين، لئلّا يصير ذريعة إلى منع حقّهم من النهر على طول الأزمنة و اشتباه الحال، خصوصا إذا كان أقرب إلى فوهته من غيره. و نظير هذا منع المجاور للدرب المرفوع من إحداث باب فيها، حذرا من تطرّق الاستحقاق على طول الزمان.


[1] التذكرة 2: 407.

[2] سنن ابن ماجه 2: 830 ح 2483، سنن البيهقي 6: 154، تلخيص الحبير 3: 65 ح 1305. و في المصادر: حتى تنقضي الحوائط.

[3] تقدّم ذكر مصادرها في ص: 451 هامش (1).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست