نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 456
..........
و هذا وجه في المسألة نقله في التذكرة [1] عن بعض العامّة، و استوجه عدم المنع، لأن حقّهم في النهر لا في الموات.
و هذا الاحتمال و إن كان ممكنا في نفسه إلا أنه بعيد عن تأدية العبارة، و الأول أنسب. و لم يشر إلى هذا التردّد غيره، حتى الشيخ في المبسوط [2] نقل الحكم المذكور في الكتاب من غير احتمال آخر، مع كثرة ما ينقل من الوجوه عن المخالفين في مثل ذلك.