responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 422

و ما حماه النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أو الإمام (1) (عليه السلام) لمصلحة فزالت جاز نقضه.

و قيل: ما يحميه النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله خاصّة لا يجوز نقضه، لأن حماه كالنصّ.


قوله: «و ما حماه النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أو الإمام. إلخ».

(1) حيث كان الحمى منوطا بالمصلحة الخاصّة فزالت، بأن فرّق الماشية على المستحقّين، و أخذ خيل المجاهدين أهلها و عزموا على الجهاد بها أو ربطوها للعلف، جاز نقض الحمى و ردّه إلى ما كان عليه من الإباحة، لأنه كان نظرا للمسلمين برعاية مصلحة حاليّة، و قد يقتضي النظر ردّه إلى ما كان، فيرجع إلى نظره انتهاء كما رجع إليه ابتداء.

و هو في حمى الامام موضع وفاق. و في حمى النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله وجهان:

أحدهما: أنه كذلك، للاشتراك في المقتضي.

و الآخر: المنع مطلقا، لأن حماه إنما كان لمصلحة مقطوعة، فكان كالنصّ لا يجوز تغييره. و هذا عند أصحابنا لا يوجب الفرق، لأن الإمام عندهم لا يحمي بالاجتهاد، فكلاهما يكون نصّا.

و على الأظهر من جواز نقضه، هل ينتقض بزوال المصلحة التي جعل لأجلها، أم يتوقّف على حكم الحاكم؟ فيه وجهان، من تعيينه [1] لتلك الجهة- كالمسجد و المقبرة- فلا يتغيّر، و من شروعه لمصلحة و علّة خاصّة، فإذا زالت العلّة زال المعلول، و الملك قد زال في المسجد و نحوه، بخلاف الحمى.


[1] في «د، م»: تعيّنه.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست