responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 421

..........


الناس من الرعي فيها. و كان يجوز ذلك لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لخاصّة نفسه، لأنه أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، و لكنّه لم يفعل، و إنما حمى النقيع- بالنون- لإبل الصدقة و نعم الجزية و خيل المجاهدين في سبيل اللّه. و كذا يجوز الحمى عندنا لإمام (عليه السلام).

و نبّه بقوله: «عندنا» على خلاف بعض العامّة [1] حيث منع من الحمى لغير النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله مطلقا، لما روي أنه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم قال: «لا حمى إلا للّٰه و لرسوله» [2]. و لا يجوز الحمى لغيرهما من المسلمين إجماعا.

و أجابوا [3] عن الخبر بأنه صلّى اللّٰه عليه و آله إنما قصد منع العامّة من الحمى، و ذلك لأن العزيز من العرب كان إذا انتجع بلدا مخصبا وافى بكلب على جبل إن كان به أو على نشز، و استعوى الكلب و وقف له من كلّ ناحية من يسمع صوته بالعوى، فحيث انتهى صوته حماه من كلّ ناحية لنفسه، فنهى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله عن ذلك، لما فيه من التضييق على الناس.

إذا تقرّر ذلك، فلو بادر أحد إلى الحمى و أحياه بدون إذن الامام لم يملكه، لتعلّق حقّ المسلمين به، و لما فيه من الاعتراض على تصرّف النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أو الإمام (عليه السلام) و حكمه ما دام الحمى مستمرّا.


[1] الحاوي الكبير 7: 483، المغني لابن قدامة 6: 185- 186، روضة الطالبين 4: 357.

[2] مسند أحمد 4: 38، صحيح البخاري 3: 148، سنن أبي داود 3: 180 ح 3083، سنن البيهقي 6: 146.

[3] انظر الحاوي الكبير 7: 484.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست