responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 380

و لو قال كلّ منهما: أنا أسبق (1) فعلي الشفعة، فكلّ منهما مدّع، و مع عدم البيّنة يحلف كلّ [واحد] منهما لصاحبه و تثبت الدار بينهما.

و لو كان لأحدهما بيّنة بالشراء مطلقا لم يحكم بها، إذ لا فائدة فيها.

و لو شهدت لأحدهما بالتقدّم على صاحبه قضي بها.

و لو كان لهما بيّنتان بالابتياع مطلقا، أو في تاريخ واحد، فلا ترجيح.

و لو شهدت بيّنة كلّ واحد منهما بالتقدّم، قيل: تستعمل القرعة، و قيل: سقطتا و بقي الملك على الشركة.


قوله: «و لو قال كلّ منهما: أنا أسبق. إلخ».

(1) إذا ادّعى كلّ منهما السبق على الآخر في الشراء ليأخذ منه بالشفعة، فإن لم يكن لأحدهما بيّنة حلف كلّ منهما للآخر و انتفت الشفعة من الجانبين، لأصالة عدم تقدّم كلّ منهما على الآخر، و عدم ثبوت الشفعة للآخر عليه.

و إن كان لأحدهما بيّنة، فإن كانت مطلقة فلا عبرة بها، لأن المطلقة إنما تثبت مطلق الشراء، و هو لا يوجب الشفعة. و إن كانت مؤرّخة بتاريخ يقتضي تقدّم من شهدت له به حكم بمقتضاها، و تثبت له الشفعة، لعدم المعارض. و كذا لو أقاما بيّنتين: إحداهما مطلقة، و الأخرى مؤرّخة كذلك. و لو كانتا مطلقتين فهما بمنزلة عدم البيّنة.

و إن كانتا مؤرّختين على وجه يحصل بهما التعارض، بأن تشهد بيّنة كلّ واحد له بالسبق، ففيه أوجه:

أحدها: استعمال القرعة، لاتّفاقهما في الشهادة على استحقاق أحدهما على الآخر الشفعة، مع أن إحداهما كاذبة قطعا، فيكون السابق مشتبها،

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست