responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 378

..........


لعموم: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [1]. و محصّل إقراره أن ما بيده مستحقّ الأخذ بالشفعة للمقرّ له، فلا مانع من نفوذه.

و نفاها ابن إدريس [2]، لما ذكره في منشأ التردّد من توقّفها على ثبوت البيع و لم يحصل.

و يضعّف بمنع توقّف ثبوتها على ثبوت البيع على هذا الوجه، لاعتراف المالك باستحقاق الشفيع مع عدم المعارض، حتى لو كان الشقص بيد شخص و ادّعى شراءه حكم عليه بالشفعة و إن لم يصادق البائع على ذلك، عملا بنفوذ إقرار ذي اليد، و يبقى النزاع بينه و بين من ادّعى الشراء منه و هو أمر آخر.

و على هذا إن أقرّ البائع بقبض الثمن دفعه الشفيع إلى الحاكم، لأنه مستحقّ عليه و لا يدّعيه أحد، و إلا كان للبائع أخذه قصاصا. و لا يثبت الدرك على المشتري، لعدم ثبوت البيع بالنسبة إليه، بل يبقى على البائع. و للشفيع إحلاف المشتري، لأن له عليه حقّ الدرك على تقدير كونه مشتريا. و كذا للبائع إحلافه على الأقوى، سواء كان قد قبض الثمن أم لا. أما على تقدير عدم قبضه فظاهر، لأنه يدّعي عليه الثمن و ينفي دركه عنه. و أما على تقدير قبضه فلأن الذي يأخذه من الشفيع ليس هو عين حقّه، و إنما يأخذه قصاصا عن حقّه كما ذكرناه، فله الإحلاف لأجله و لدفع الدرك.


[1] تقدّم ذكر مصادره في ص: 366 هامش (1).

[2] السرائر 2: 394.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست