responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 252

..........


الملكيّة [1]، بل هو أعمّ من بيع الفضوليّ و غيره، و العامّ لا يقتضي فردا بخصوصه.

و إن ضمّ إليه ما يدلّ على كونه مالكا، كقوله: هذا ملكي أو بعتك ملكي، أو يقول بعد البيع: قبضت ثمن ملكي أو أقبضته المشتري، أو نحو ذلك، لم تسمع دعواه و لا بيّنته، لتكذيبه إيّاها. و هذا التفصيل حسن، و هو الأقوى.

و لا يرد على القسم الأول كون إطلاق البيع منزّلا على ما يملكه البائع، و من ثمَّ لو باع مالك النصف مشاعا النصف انصرف إلى نصيبه، و لم ينزّل [ذلك] [2] على الإشاعة، و لو كان أعمّ لنزّل عليها.

لمنع تنزيله عليها على ذلك التقدير، و غايته أن يكون مشتركا بين بيع مال غيره و ماله، و المشترك يحمل على بعض أفراده بالقرينة، و هي هنا موجودة، فإن الظاهر الغالب [هو] [3] كون الإنسان لا يبيع مال غيره بل مال نفسه. فإذا أمكن حمل البيع على ملك نفسه لم يحمل على ملك غيره لهذه القرينة الظاهرة و العرف المطّرد، بخلاف ما إذا باع الإنسان مال غيره الذي لا يتصوّر ملك البائع له حالة البيع، فإنه لا نفوذ له إلا في ملك الغير، لعدم إمكان غيره، فكان ذلك هو المخصّص لهذا الفرد. و إطلاق البيع على هذا الفرد أمر شائع في ألسنة الفقهاء و غيرهم لا سبيل إلى إنكاره، فيكون حقيقة فيه و إن لم يحمل إطلاقه عليه، لما ذكرناه من الاشتراك المانع منه بدون القرينة. فلا يلزم من عدم حمل إطلاق البيع في صورة الفرض على الإشاعة كون بيع مال الغير ليس بحقيقيّ.


[1] في «ط»: المالكيّة.

[2] من «ل».

[3] من «و».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست