نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 113
[فليكن النظر في: المضطرّ، و كيفيّة الاستباحة]
فليكن النظر في: المضطرّ، و كيفيّة الاستباحة.
[أما المضطرّ]
أما المضطرّ:
فهو الذي (1) يخاف التلف لو لم يتناول. و كذا لو خاف المرض بالترك.
و كذا لو خشي الضعف المؤدّي إلى التخلّف عن الرفقة، مع ظهور أمارة العطب، أو ضعف الركوب المؤدّي إلى خوف التلف. فحينئذ يحلّ له تناول ما يزيل تلك الضرورة.
قوله: «أما المضطرّ فهو الذي. إلخ».
(1) ما ذكره من تفسير الاضطرار هو المشهور بين الأصحاب، لتحقّق معنى الاضطرار على جميع هذه الأحوال. و قال الشيخ في النهاية: «لا يجوز أن يأكل الميتة إلا إذا خاف تلف النفس، فإن خاف ذلك أكل ما يمسك الرمق، و لا يتملّأ منه» [1]. و وافقه تلميذه القاضي [2] و ابن إدريس [3] و العلامة في المختلف [4].
و الأصحّ الأول. و في معنى ما ذكر من يخاف طول المرض أو عسر برئه، لأن ذلك كلّه اضطرار، و منعه على تقديره حرج منفيّ [5].
و لا يشترط تيقّن وقوع ذلك، بل يكفي غلبة الظنّ كنظائره. و لا يجب الامتناع إلى أن يشرف على الموت، فإن التناول حينئذ لا ينفع و لا يدفع، بل لو انتهى إلى تلك الحالة لم يحلّ له التناول، لأنه غير مفيد، و الغرض من إباحة المحرّم حفظ النفس.