responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 114

و لا يختصّ ذلك نوعا (1) من المحرّمات، إلا ما سنذكره.

و لا يترخّص: الباغي، (2) و هو الخارج على الإمام، و قيل: الذي يبغي الميتة، و لا العادي، و هو: قاطع الطريق، و قيل: الذي يعدو شبعه.


قوله: «و لا يختصّ ذلك نوعا. إلخ».

(1) إذا بلغ المضطرّ حدّا يجوز له تناول المحرّم لم يختصّ شيئا منها دون شيء، لعموم قوله تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ [1] بعد تفصيل ما حرّم عليه، و كذا غيره من الآيات [2]. لكن بعض المحرّمات يقدّم على بعض بنصّ خارج. و سيأتي [3] تحقيقه عن قريب.

قوله: «و لا يترخّص الباغي. إلخ».

(2) قد عرفت استثناء الباغي و العادي من الرخصة بالآية. و قد اختلف في المراد منهما، فذهب المصنف و جماعة [4] إلى أن الباغي هو الخارج على الامام، و العادي قاطع الطريق، لرواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عمّن ذكره عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في قوله عزّ و جلّ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ [5] قال:

«الباغي الذي يخرج على الامام، و العادي الذي يقطع الطريق، لا تحلّ له الميتة» [6].

و الرواية مرسلة، و في طريقها سهل بن زياد، إلا أن تفسيرها للباغي


[1] البقرة: 173.

[2] المائدة: 3، الأنعام: 119.

[3] في ص: 122 و 126.

[4] الجامع للشرائع: 390، إرشاد الأذهان 2: 114.

[5] البقرة: 173.

[6] الكافي 6: 265 ح 1، معاني الأخبار: 213 ح 1، الوسائل 16: 389 ب «56» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 5.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست