نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 111
و يكره: الاستشفاء (1) بمياه الجبال الحارّة.
و ولده الفخر [1]، لرواية معاوية بن عمّار قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج فيقول: قد طبخ على الثلث، و أنا أعرف أنه يشربه على النصف، أ فأشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟ فقال: خمر لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث و لا يستحلّه على النصف، يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث و قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه، يشرب منه؟ فقال:
نعم» [2]. و المراد بقوله: «على الثلث» أنه قد بقي منه الثلث و ذهب ثلثاه بالغليان.
و المصنف- (رحمه الله)- اختار الكراهة، لأن ذا اليد قوله مقبول في طهارة ما تحت يده و نجاسته، فليكن هنا كذلك. و يمكن الطعن في الرواية بضعف السند، فإن في طريقها يونس بن يعقوب، و قد قال الصدوق ابن بابويه [3] و الكشّي [4]: إنه فطحيّ [1] و إن كان الشيخ [6] قد وثّقه، إذ لا منافاة بين الأمرين، فيصلح حينئذ دليلا للكراهة لا التحريم.
قوله: «و يكره الاستشفاء. إلخ».
(1) المستند رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «نهى
[1] في هامش «ذ، و»: «قال النجاشي: إنه رجع من الفطحيّة، و قول النجاشي مقبول. منه رحمه اللّٰه». انظر رجال النجاشي: 446 رقم (1207).