responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 110

و يكره الإسلاف (1) في العصير.

و أن يستأمن على طبخه (2) من يستحلّ شربه قبل أن يذهب ثلثاه، إذا كان مسلما. و قيل: لا يجوز مطلقا. و الأول أشبه.


قوله: «و يكره الإسلاف. إلخ».

(1) هكذا أطلق الشيخ- (رحمه الله)- في النهاية [1]. و علّله: «بأنه لا يؤمن أن يطلبه صاحبه و يكون قد تغيّر إلى حال الخمر، بل ينبغي أن يبيعه يدا بيد، و إن كان لو فعل ذلك لم يكن محظورا».

و ناقشه ابن إدريس [2] في ذلك و قال: السلف لا يكون إلا في الذمّة، و لا يكون في العين، و إذا كان في الذمّة لزمه تسليم ما في ذمّته من العصير من أيّ موضع كان، سواء تغيّر ما عنده إلى حال الخمر أم لم يتغيّر، فلا وجه حينئذ للكراهة.

و أجيب [3] بإمكان أن يريد بالسلف بيع عين مشخّصة يسلّمها إليه في وقت معيّن، و أطلق عليه اسم السلف مجازا، كما ورد السلف في مسوك الغنم مع المشاهدة، أو يحمل على الحقيقة و يتعذّر عليه تحصيل العصير عند الأجل، لانقلابه كذلك. و لا يخفى ما في هذا الجواب من التكلّف، و قوّة كلام ابن إدريس.

قوله: «و أن يستأمن على طبخه. إلخ».

(2) القول بعدم الجواز للشيخ في النهاية [4]، و تبعه ابن إدريس [5] و العلامة [6]


[1] النّهاية: 591.

[2] السرائر 3: 131.

[3] المختلف: 688.

[4] النّهاية: 591.

[5] السرائر 3: 129.

[6] قواعد الأحكام 2: 159.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست