responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 107

..........


رواية أخرى عن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الإناء يشرب فيه النبيذ قال: «يغسل سبع مرّات» [1].

و من عمل بالأولى حمل هذه على الاستصحاب جمعا. و لا ريب أنه أولى، إذ يلزم من العمل بالسبع اطّراح رواية الثلاث.

و يمكن على هذا حمل الروايتين على الاستصحاب، لإطلاق الرواية [2] عن عمّار بالغسل في أولها الصادق بمسمّاه. و كذا إطلاق غيره من النصوص الصحيحة [3].

و هذا هو الذي اختاره العلامة [4] و جماعة. و فيه قوّة. مع أن رواية عمّار- مع ضعف سندها، و قصورها عن إفادة الوجوب، و اختلافها في التقدير- يظهر عليها قرائن الاستحباب، من اعتباره مع الثلاث دلك الإناء بيده، و عدم اعتباره في غيرها، و الدلك غير واجب، بل المعتبر زوال العين كيف اتّفق. و أيضا في رواية السبع قال: «و كذلك الكلب» أي: يغسل منه سبعا، و هم لا يقولون به، فهو قرينة الاستحباب.

و أما القول بحمل المطلق على المقيّد، فيسقط دلالة الإطلاق، ثمَّ المقيّد بالثلاث و السبع يحصل الجمع بينهما بوجوب الثلاث و استحباب السبع، فإنّما يتمّ


[1] التهذيب 9: 116 ح 502، الوسائل 17: 294 ب «30» من أبواب الأشربة المحرّمة ح 2.

[2] المذكورة في الصفحة السابقة.

[3] انظر الوسائل 17: 295 الباب المتقدّم ح 5، 6.

[4] إرشاد الأذهان 1: 240.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست