نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 107
..........
رواية أخرى عن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الإناء يشرب فيه النبيذ قال: «يغسل سبع مرّات» [1].
و من عمل بالأولى حمل هذه على الاستصحاب جمعا. و لا ريب أنه أولى، إذ يلزم من العمل بالسبع اطّراح رواية الثلاث.
و يمكن على هذا حمل الروايتين على الاستصحاب، لإطلاق الرواية [2] عن عمّار بالغسل في أولها الصادق بمسمّاه. و كذا إطلاق غيره من النصوص الصحيحة [3].
و هذا هو الذي اختاره العلامة [4] و جماعة. و فيه قوّة. مع أن رواية عمّار- مع ضعف سندها، و قصورها عن إفادة الوجوب، و اختلافها في التقدير- يظهر عليها قرائن الاستحباب، من اعتباره مع الثلاث دلك الإناء بيده، و عدم اعتباره في غيرها، و الدلك غير واجب، بل المعتبر زوال العين كيف اتّفق. و أيضا في رواية السبع قال: «و كذلك الكلب» أي: يغسل منه سبعا، و هم لا يقولون به، فهو قرينة الاستحباب.
و أما القول بحمل المطلق على المقيّد، فيسقط دلالة الإطلاق، ثمَّ المقيّد بالثلاث و السبع يحصل الجمع بينهما بوجوب الثلاث و استحباب السبع، فإنّما يتمّ
[1] التهذيب 9: 116 ح 502، الوسائل 17: 294 ب «30» من أبواب الأشربة المحرّمة ح 2.