responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 106

..........


الأشياء يشمل موضع النزاع، و يوجب الاكتفاء بنفوذ الماء على هذا الوجه. فكان القول بطهارة الإناء المذكور من الخمر إذا غسل و نفذ الماء فيه إلى ما نفذت الخمر فيه أقوى. و يؤيّده رواية عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الذي يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخلّ أو ماء و كامخ و زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس» [1].

و إطلاق النصّ و الفتوى يقتضي ثبوت الطهارة بالماء القليل و الكثير.

و تحقّقها بهما فيما لا يتشرّب واضح. أما فيه فبالكثير إذا نقع حتى نفذ في باطنه على حدّ ما نفذت فيه الخمر. و اعتبار المصنف و غيره [2] في طهارته ثلاث مرّات أو سبع صريح في طهره بالقليل أيضا، لأن الكثير لا يعتبر فيه التعدّد.

إذا تقرّر ذلك فما الذي يعتبر من العدد على تقدير تطهيره في القليل؟

اختلف فيه كلام الشيخ، فاعتبر تارة ثلاثا [3]، و هو الذي اختاره المصنف هنا، و أخرى سبعا [4].

و مستند القولين رواية عمّار السابقة، و فيها: «و قال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال: تغسله ثلاث مرّات، و سئل يجزيه أن يصبّ فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى يدلك بيده و يغسله ثلاث مرّات». و هي حجّة الأول. و في


[1] الكافي 6: 427 ح 1، التهذيب 9: 115 ح 501، الوسائل 17: 294 ب «30» من أبواب الأشربة المحرّمة ح 1. و الكامخ: إدام يؤتدم به، و خصّه بعضهم بالمخلّلات التي تستعمل لتشهّي الطعام. المنجد: 698.

[2] المبسوط 1: 15، قواعد الأحكام 2: 159.

[3] النهاية: 592.

[4] المبسوط 1: 15، قواعد الأحكام 2: 159.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست