responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 493

..........


المسألة، إن أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: إن الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدّين أوسع من ذلك» [1].

و اعتبر في التحرير [2] كون المسلم ممّن لا يستحلّ ذبائح أهل الكتاب. و هو ضعيف جدّا، لأن جميع المخالفين [3] يستحلّون ذبائحهم، فيلزم على هذا أن لا يجوز أخذه من المخالف مطلقا، و هذه الأخبار ناطقة بخلاف ذلك.

و اعلم أنه ليس في كلام الأصحاب ما يعرف به سوق الإسلام من غيره، فكان الرجوع فيه إلى العرف. و في موثّقة إسحاق بن عمّار عن الكاظم (عليه السلام) أنه قال: «لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني، و فيما صنع في أرض الإسلام، قلت له: و إن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس» [4].

و على هذا ينبغي أن يكون العمل، و هو غير مناف للعرف أيضا، فيتميّز سوق الإسلام بأغلبيّة المسلمين فيه، سواء كان حاكمهم مسلما و حكمهم نافذا أم لا، عملا بالعموم. و كما يجوز شراء اللحم و الجلد من سوق الإسلام، لا يلزم البحث عنه هل ذابحه مسلم أم لا؟ و أنه هل سمّى و استقبل بذبيحته القبلة أم لا؟


[1] الفقيه 1: 167 ح 787 و فيه: سأل سليمان بن جعفر الجعفري العبد الصالح موسى بن جعفر (عليه السلام)، التهذيب 2: 368 ح 1529، الوسائل 2: 1071 ب «50» من أبواب النجاسات ح 3.


[2] تحرير الأحكام 2: 159.

[3] انظر اللباب في شرح الكتاب 3: 223، المبسوط للسرخسي 12: 5، الكافي في فقه أهل المدينة 1: 429- 430، بداية المجتهد 1: 449- 450، روضة الطالبين 2: 505- 506، الحاوي الكبير 15: 93- 94، الكافي في فقه أحمد 1: 519، المغني لابن قدامة 11: 55.

[4] التهذيب 2: 368 ح 1532، الوسائل 2: 1072 ب «50» من أبواب النجاسات ح 5.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست