responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 495

..........


شيء ذكره الشيخ [1]، و تبعه عليه جماعة [2] منهم المصنف و العلامة [3]. و وجهه: أن ما لا يستقرّ حياته قد صار بمنزلة الميّت، و لأن استناد موته إلى الذبح ليس أولى من استناده إلى السبب الموجب لعدم استقرارها، بل السابق أولى، فصار كأنّ هلاكه بذلك السبب، فيكون ميتة.

و الموجود في النصوص الصحيحة و كلام القدماء [4] الاكتفاء بالحركة بعد الذبح في الحلّ و إن لم يكن فيه حياة مستقرّة. و في ظاهر قوله تعالى:

إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ [5]، و جعله استثناء من النطيحة و المتردّية و ما أكل السبع، دلالة عليه.

ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في تفسيرها: «إن أدركت شيئا منها و عين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله، قال: فإن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح، فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيتك أو جبل، إن كنت أجدت الذبح فكل» [6].

و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا تحرّك الذنب


[1] الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 531 مسألة (14)، المبسوط 1: 390.

[2] السرائر 3: 108، إصباح الشيعة: 381- 382، اللمعة الدمشقية: 149.

[3] قواعد الأحكام 2: 154.

[4] راجع المقنع: 139، المقنعة: 580، الكافي في الفقه: 320، المراسم: 209.

[5] المائدة: 3.

[6] تفسير العيّاشي: 1: 291- 292 ح 16، التهذيب 9: 58 ح 241، الوسائل 16: 391 ب «57» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 4، و ذيله في ص: 265 ب «13» من أبواب الذبائح ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست