نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 495
..........
شيء ذكره الشيخ [1]، و تبعه عليه جماعة [2] منهم المصنف و العلامة [3]. و وجهه: أن ما لا يستقرّ حياته قد صار بمنزلة الميّت، و لأن استناد موته إلى الذبح ليس أولى من استناده إلى السبب الموجب لعدم استقرارها، بل السابق أولى، فصار كأنّ هلاكه بذلك السبب، فيكون ميتة.
و الموجود في النصوص الصحيحة و كلام القدماء [4] الاكتفاء بالحركة بعد الذبح في الحلّ و إن لم يكن فيه حياة مستقرّة. و في ظاهر قوله تعالى:
إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ[5]، و جعله استثناء من النطيحة و المتردّية و ما أكل السبع، دلالة عليه.
ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في تفسيرها: «إن أدركت شيئا منها و عين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله، قال: فإن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح، فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيتك أو جبل، إن كنت أجدت الذبح فكل» [6].
و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا تحرّك الذنب