responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 472

..........


الدم و ذكر اسم اللّه عليه فكلوا ما لم يكن سنّا أو ظفرا، و ساحدّثكم عن ذلك، أما السنّ فعظم، و أما الظفر فمدى الحبشة» [1].

و الثاني: الجواز، ذهب إليه ابن إدريس [2] و أكثر المتأخّرين [3]، للأصل، و عدم ثبوت المانع، فإن خبره عامي، و التصريح بجوازه بالعظم في صحيحة زيد الشحّام السابقة [4]، و السنّ عظم، و الظفر في معناه، خصوصا و قد علّل النهي في حديثه بأن السنّ عظم، فدلّ على عدم جوازها بالعظم مطلقا، فيتعارض الخبران و يقدّم الصحيح منهما، أو يحمل الآخر على الكراهة.

و ربما فرّق [5] بين المتّصلين و المنفصلين، من حيث إن المنفصلين كغيرهما من الآلات، بخلاف المتّصلين، فإن القطع بهما يخرج عن مسمّى الذبح، بل هو أشبه بالأكل و التقطيع، و المقتضي للذكاة هو الذبح، و يحمل النهي في الخبر على المتّصلين جمعا.

و الشهيد في الشرح [6] استقرب المنع من التذكية بالسنّ و الظفر مطلقا، للحديث المتقدّم، و جوّزها بالعظم غيرهما، لما فيه من الجمع بين الخبرين.


[1] مسند أحمد 4: 140، صحيح البخاري 3: 181، سنن ابن ماجه 2: 1061 ح 3178، سنن أبي داود 3: 102 ح 2821، سنن الترمذي 4: 68 و 69 ح 1491.

[2] السرائر 3: 86.

[3] كشف الرموز 2: 350- 351، تحرير الأحكام 2: 158، الدروس الشرعيّة 2: 411- 412.

[4] انظر الصفحة السابقة.

[5] راجع اللباب في شرح الكتاب 3: 227، المبسوط للسرخسي 12: 2، الحاوي الكبير 15: 28، المغني لابن قدامة 11: 44- 45.

[6] غاية المراد: 273.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست