responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 474

..........


يدلّ عليه. و قد يستدلّ له بحسنة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن المروة و القصبة و العود يذبح بهنّ إذا لم يجد سكّينا، قال:

إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك» [1]. و لعلّ المصنف نظر إلى عدم تصريح الرواية بالأوداج الأربعة.

و أيضا فلا شبهة في أنه مع فري الأوداج الأربعة تحلّ الذبيحة، و لكن ذلك لا ينافي الاكتفاء بما دونها، فإذا ثبت في الرواية الصحيحة الاكتفاء بقطع الحلقوم لم يكن منافيا له إلا من حيث المفهوم، و ليس بحجّة.

و أيضا فإن فري الأوداج لا يقتضي قطعها رأسا الذي هو المعتبر على القول المشهور، لأن الفري التشقيق و إن لم ينقطع، قال الهروي [2] في حديث ابن عبّاس: «كل ما أفرى الأوداج» أي: شقّقها و أخرج [ما فيها من] [3] الدم.

فقد ظهر أن اعتبار قطع [الأعضاء] [4] الأربعة لا دليل عليه إلا الشهرة، فلو عمل بالروايتين [1] و اعتبر الحسن لاكتفي بقطع الحلقوم وحده أو فري الأوداج بحيث يخرج منها الدم و إن لم يستوعبها، إلا أنه لا قائل بهذا الثاني من الأصحاب. نعم، هو مذهب بعض العامّة [6].


[1] أي: روايتي زيد الشحّام و عبد الرحمن بن الحجّاج المذكورتين هنا و في ص: 471.


[1] الكافي 6: 228 ح 2، الفقيه 3: 208 ح 954، التهذيب 9: 52 ح 214، الاستبصار 4:

80 ح 297، الوسائل 16: 253 ب «2» من أبواب الذبائح ح 1.

[2] غريب الحديث 2: 291- 292.

[3] من «ذ، د، و، خ».

[4] من «ر».

[6] راجع الحاوي الكبير 15: 87، 88، التنبيه للشيرازي: 82، الوجيز 2: 212، المغني لابن قدامة 11: 45- 46، روضة الطالبين 2: 470 و 475.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست