نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 474
..........
يدلّ عليه. و قد يستدلّ له بحسنة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن المروة و القصبة و العود يذبح بهنّ إذا لم يجد سكّينا، قال:
إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك» [1]. و لعلّ المصنف نظر إلى عدم تصريح الرواية بالأوداج الأربعة.
و أيضا فلا شبهة في أنه مع فري الأوداج الأربعة تحلّ الذبيحة، و لكن ذلك لا ينافي الاكتفاء بما دونها، فإذا ثبت في الرواية الصحيحة الاكتفاء بقطع الحلقوم لم يكن منافيا له إلا من حيث المفهوم، و ليس بحجّة.
و أيضا فإن فري الأوداج لا يقتضي قطعها رأسا الذي هو المعتبر على القول المشهور، لأن الفري التشقيق و إن لم ينقطع، قال الهروي [2] في حديث ابن عبّاس: «كل ما أفرى الأوداج» أي: شقّقها و أخرج [ما فيها من] [3] الدم.
فقد ظهر أن اعتبار قطع [الأعضاء] [4] الأربعة لا دليل عليه إلا الشهرة، فلو عمل بالروايتين [1] و اعتبر الحسن لاكتفي بقطع الحلقوم وحده أو فري الأوداج بحيث يخرج منها الدم و إن لم يستوعبها، إلا أنه لا قائل بهذا الثاني من الأصحاب. نعم، هو مذهب بعض العامّة [6].
[1] أي: روايتي زيد الشحّام و عبد الرحمن بن الحجّاج المذكورتين هنا و في ص: 471.