responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 320

[أما الحجّ]

أما الحجّ فنقول: لو نذره ماشيا لزم. (1) و يتعيّن من بلد النذر. و قيل:

من الميقات.


المباح، و ذلك باطل اتّفاقا.

و المراد بالمقدور للناذر- مضافا إلى كونه طاعة- ما يمكنه فعله عادة و إن لم يكن مقدورا له بالفعل، و من ثمَّ يتوقّع ناذر الحجّ ماشيا المكنة مع الإطلاق، و يقوّم ناذر الصدقة بما يملك ماله و يتصدّق به على التدريج، إلى غير ذلك من أفراد النذر المعجوز عنها حال النذر المحكوم فيها بتوقّع القدرة، حيث لا تكون معيّنة بوقت أو معيّنة بوقت موسّع بالنسبة إليه.

قوله: «لو نذره ماشيا لزم. إلخ».

(1) لا خفاء في أن الحجّ و العمرة يلزمان بالنذر، لأنهما من أكمل الطاعات و أشرف العبادات. و إذا نذر أن يحجّ أو يعتمر ماشيا فهل يلزمه المشي أم له أن يحجّ و يعتمر راكبا؟ فيه وجهان مبنيّان على أن الحجّ ماشيا أفضل مطلقا أم الركوب أفضل و لو على بعض الوجوه. فعلى الأول يلزم نذر المشي لأنه الفرد الراجح. و بهذا قطع المصنف- (رحمه الله)- مع أنه اختار في الحجّ [1] أن المشي أفضل لمن لم يضعفه المشي عن العبادة، و إلا فالركوب أفضل. و يمكن على هذا أن يقال أيضا بتعيّن المنذور و إن كان مرجوحا، لما قرّرناه سابقا [2] من أن المنذور هو الحجّ على الصفة المخصوصة و لا ريب في كونه طاعة راجحة في الجملة و إن كان غيرها أرجح منها.

و قيل: لا يلزمه المشي إلا مع رجحانه على الركوب، لأنه حينئذ يكون قد


[1] شرائع الإسلام 1: 257.

[2] في ج 2: 158- 159.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست