responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 319

..........


أما خصوصيّة المال فمباحة، فكما لا ينعقد لو خلصت [1] الإباحة فكذا إذا تضمّنها النذر.

و يقوّي الإشكال حكم كثير [1] من الفقهاء بجواز فعل الصلاة المنذورة في مسجد معيّن فيما هو أزيد مزيّة منه كالحرام و الأقصى، مع أن الصلاة في المسجد سنّة و طاعة، فإذا جازت مخالفتها لطلب الأفضل ورد مثله في الصدقة بالمال المعيّن.

و جوابه: أن الصدقة المطلقة و إن كانت راجحة إلا أن المنذور ليس هو المطلقة، و إنما هو الصدقة [المخصوصة] [3] بالمال المعيّن، و هو أيضا أمر راجح متشخّص بالمال المخصوص، فالطاعة المنذورة إنما تعلّقت بالصدقة بذلك المال لا مطلقا، فكيف تجزي المطلقة عنه؟ و لأن الطاعة المطلقة لا وجود لها إلا في ضمن المعيّن من المال و الزمان و المكان و الفاعل و غيرها من المشخّصات، فإذا تعلّق النذر بهذا المشخّص انحصرت الطاعة فيه كما ينحصر عند فعلها في متعلّقاتها، فلا يجزي غيرها.

و بهذا يظهر ضعف القول بعدم تعيّن المكان المنذور للعبادة و إن كان غيره أرجح منه، لأن ذلك الراجح لم يتعلّق به النذر، كما أنه لو تعلّق بعبادة مخصوصة لا يجزي غيرها ممّا هو أفضل منها. و لأن فتح هذا الباب يؤدّي إلى عدم تعيّن شيء بالنذر، حتى صوم يوم معيّن و الحجّ في سنة معيّنة، و غير ذلك، فإن الصوم و الحجّ في أنفسهما طاعة و تخصيصهما بيوم أو سنة مخصوصين من قبيل [4]


[1] انظر الدروس الشرعيّة 2: 151، فقد حكم بذلك في مطلق العبادة المنذورة.


[1] في «ذ، م»: حصلت.

[3] من «ق، و، ط».

[4] في «ذ، د، ص، م»: قبل.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست