responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 321

..........


التزم في العبادة الملتزمة [1] زيادة فضيلة، فصار كما إذا نذر الصوم متتابعا، و مع عدم رجحانه إما مطلقا أو على بعض الوجوه لا ينعقد النذر، لأنه وصف مرجوح فلا يتعلّق به النذر. و قد تقدّم البحث فيه.

إذا تقرّر ذلك فيتفرّع على لزوم المشي مسائل:

أحدها: في بداية المشي، فإن صرّح بالتزام المشي من دويرة أهله إلى الفراغ من الحجّ أو بتخصيصه بوجه آخر فلا بحث. و إن أطلق ففي وجوبه من دويرة أهله أو من الميقات قولان:

أحدهما- و هو الذي اختاره المصنف- (رحمه الله)- الأول، لدلالة العرف عليه، فإن من قال: «حججت ماشيا، أو حجّ فلان ماشيا» لا يفهم منه عرفا إلا مشيه في جميع الطريق، و العرف محكّم في مثل ذلك. و لأن الحجّ هو القصد إلى مكّة و مشاعرها إلى آخره، و هو أنسب بالمعنى اللغوي، لأصالة عدم النقل، و مع تسليمه فالنقل لمناسبة أولى [منه] [2] بدونها، و القصد منه متحقّق من البلد.

و الثانية: أنه من الميقات، لأن قوله: «ماشيا» وقع حالا من الحجّ، و العامل فيه «أحجّ» فكان وصفا فيه، و الحجّ اسم لمجموع المناسك المخصوصة، لأن ذلك هو المفهوم منه [1] شرعا، فلا يجب الوصف إلا حالة الحجّ و الاشتغال بأفعاله، لأن ذلك هو مقتضى الوصف، كما إذا قال: ضربت زيدا راكبا، فإنه لا يفهم منه إلا ضربه حال الركوب لا قبله و لا بعده.

و الأظهر هو الأول. و عليه، فهل المعتبر بلده أو بلد النذر؟ وجهان، من أن الالتزام وقع من بلد الناذر فكان ذلك كالاستطاعة من بلده، و من أن المتبادر عرفا


[1] في «ذ، خ، م»: هو مفهومه شرعا.


[1] في «خ، م»: الملزمة.

[2] من «د» و الحجريّتين.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست