responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 262

..........


المعتبر ما كان بعد الموت إجماعا- و إن جاز قبله على الخلاف- يحنث الحالف عليها بمجرّد الإيجاب، إذ لا يعقل توقّف الحنث على ما يقع بعد الموت أو يجوز وقوعه. و لأن المتبادر من الوصيّة عرفا إذا قيل: «فلان أوصى بكذا» و قوله:

«أوصيت بكذا» هو الإيجاب. مع احتمال توقّف الحنث على القبول، اطّرادا لباب العقود و دليلها السابق.

و اعلم أن الفاضل فخر [1] الدين ادّعى الإجماع على أن القبول في الوصيّة ليس شرطا في صحّتها، بمعنى أنها تصلح أن تؤثّر، فهو شرط لا جزء من السبب المملّك، بخلاف البيع و غيره.

و في صحّة هذه الدعوى نظر بيّن، فإن المعهود شرعا من سببيّة سائر العقود أنها الإيجاب و القبول، و أن القبول تمام السبب المملّك و إن توقّف على شرط و هو الموت، لأن تأثير السبب يجوز أن يتوقّف على شرط، و لا يلزم من وجوده وجود المسبّب [2] إلا مع اقترانه بوجود [3] الشرط و انتفاء المانع كما حقّقناه [4] في بابه، و من ثمَّ قيل إن القبول في الوصيّة كاشف عن سبق الملك من حين الموت، و لو كان شرطا لما تصوّر تقدّم الملك قبله، لأن المشروط لا يتقدّم على الشرط مطلقا.


[1] إيضاح الفوائد 4: 27.

[2] في «خ، م»: السبب.

[3] كذا في «خ» و إحدى الحجريّتين، و هو الصحيح، و في «د، ص، ق، ط»: لعدم الشرط، و في «ذ، و، م»: بعدم.

[4] انظر ج 6: 124- 125.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست