responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 264

..........


[المتبرّعة] [1] أعمّ من تعلّقها بالعين و المنفعة، فيدخل في الأول الهديّة و الوقف و الصدقة، و في الثاني النحلة و العمرى.

و إنما الكلام في مساواة الهبة للعطيّة، فإن الظاهر من معناها لغة و عرفا خلاف ذلك، و أنها لا تطلق على هبة المنفعة و لا على الصدقة، لاختلافهما اسما و مقصودا و حكما. أما الاسم، فمن تصدّق على فقير لا يقال: وهب منه. و أما المقصود، فالصدقة يراد بها التقرّب إلى اللّه تعالى، و الهبة لاكتساب المودّة أو الأعمّ. و أما الحكم، فلأنّه (صلّى اللّه عليه و آله) كان لا يأكل الصدقة و يأكل الهديّة و الهبة [2]. و كذلك الوقف، خصوصا على القول بعدم انتقال الملك إلى الموقوف عليه، و لو أطلقت الهبة عليه لصحّ إيقاعه بلفظها. و السكنى و الرقبى في معنى العمرى، لكن الشيخ [3] خصّ العمرى، لما روي أنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: «العمرى هبة لمن وهبت له» [4].

و أنكر ابن إدريس [5] ذلك و قال: لا يبرّ الحالف على الهبة بالوقف و لا بالصدقة، لإفراد كلّ باسم، و الأصل براءة الذمّة، و للفرق [6] بين الهبة و الصدقة، و من جملته جواز الرجوع في الهبة على بعض الوجوه دون الصدقة.

و المصنف- (رحمه الله)- استشكل تناول الهبة للوقف و الصدقة لما ذكر.


[1] من الحجريّتين.

[2] صحيح مسلم 2: 756 ح 175.

[3] المبسوط 6: 244.

[4] صحيح البخاري 3: 216، صحيح مسلم 3: 1246 ح 25.

[5] السرائر 3: 55.

[6] كذا في «و»، و في سائر النسخ: و الفرق.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست