responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 255

..........


المحامل، حملت اليمين عليه و ارتفع الاشكال.

و لو قلع الباب و لم يحوّل إلى موضع آخر، ففي حنثه بدخول ذلك المنفذ وجهان مبنيّان على أن الاعتبار بالمنفذ أو الباب المنصوب عليه.

و يتفرّع عليهما أيضا ما لو نقل الباب إلى دار اخرى فدخلها منه، فإنه يحنث على الثاني دون الأول، مع احتمال عدمه هنا على التقديرين، إلا أن يريد الحالف أن لا يدخل منه حيث نصب.

و لو قال: لا أدخل هذه الدار من بابها، من غير إشارة إلى باب مخصوص، أو لا أدخل باب هذه الدار، ففتح لها باب جديد فدخلها منه، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يحنث، لأن اليمين انعقدت على الباب الموجود حينئذ، فصار كما لو حلف لا يدخل دار زيد فباعها زيد ثمَّ دخلها.

و أصحّهما- و هو الذي قطع به المصنف (رحمه الله) و لم يذكر غيره-: أنه يحنث، لأنه عقد اليمين على بابها و هذا المفتوح بابها، و لا يشترط لما تناوله اللفظ أن يكون موجودا عند اليمين، ألا ترى أنه إذا قال: لا أدخل دار زيد، فدخل دارا ملكها زيد بعد اليمين يحنث؟

و الفرق بين قوله: لا أدخل الدار من بابها، و بين قوله: لا أدخل دار زيد، واضح، فإن بابها يصدق بكلّ [1] واحد من الأبواب الموجودة و المتجدّدة، بخلاف دار زيد، فإنه مقيّد بكونها ملكه، فإذا زال الملك زالت الإضافة على وجه الحقيقة و إن تجوّز في إضافتها إليه بعد ذلك، و آية المجاز مبادرة المعنى إلى غيره، و افتقار حمله على ما كان إلى قرينة.


[1] كذا في «ذ»، و في سائر النسخ: لكلّ.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست