responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 257

و لو حلف: لا أدخل على زيد (1) بيتا، فدخل عليه و على عمرو، ناسيا أو جاهلا بكونه فيه، فلا حنث. و إن دخل مع العلم حنث، سواء نوى الدخول على عمرو خاصّة أو لم ينو. و الشيخ [1]- (رحمه الله)- فصّل.

و هل يحنث بدخوله عليه في مسجد أو في الكعبة؟ قال الشيخ [2]:

لا، لأن ذلك لا يسمّى بيتا في العرف. و فيه إشكال، يبنى على ممانعته دعوى العرف.

أما لو قال: لا كلّمت زيدا، فسلّم على جماعة فيهم زيد، و عزله بالنّية، صحّ. و إن أطلق حنث مع العلم.


قوله: «و لو حلف: لا أدخل على زيد. إلخ».

(1) هنا صورتان:

إحداهما: أن يحلف: لا يدخل على زيد، فدخل على جماعة [و] [3] هو فيهم. فإن لم يعلم به أو نسي أو جهل لم يحنث، لما سيأتي [4] من أن الجهل و النسيان حكمهما مرتفع هنا. و إن دخل عالما به فإن لم يعزله بالنّية فلا إشكال في الحنث. و إن استثناه بقلبه و قصد الدخول على غيره ففيه قولان:

أحدهما: أنه لا يحنث، و هو قول الشيخ في المبسوط [5]، لأن مقصوده الدخول على غيره.


[1] المبسوط 6: 227.

[2] المبسوط 6: 227.

[3] من «خ، م» و الحجريّتين.

[4] في ص: 287.

[5] المبسوط 6: 226- 227.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست