نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 228
و إن قال: لا ذقت شيئا، (1) فمضغه و لفظه، قال الشيخ[1]: يحنث. و هو حسن.
و ادّعى ابن إدريس [2] إجماع أهل اللغة على تسميته شحما حقيقة.
و الأقوى الرجوع فيه إلى العرف، و هو الذي يقتضيه كلام المصنف، غير أنه ادّعى دلالة العرف على تسميته شحما. و على كلّ تقدير فهو منحصر في أحد الصنفين اللحم و الشحم، فإذا حلف على أكل اللحم و لم نقل بكون السمين شحما دخل في اللحم، و إلا ففي الشحم.
قوله: «و إن قال: لا ذقت شيئا. إلخ».
(1) إذا حلف: لا ذقت شيئا، فأكل أو شرب حنث قطعا، لتضمّنهما الذوق و زيادة. و إن اقتصر على مضغه و لفظه من فيه من غير أن يدخله أو بعضه الحلق فوجهان أصحّهما الحنث، لتحقّق الذوق بذلك، لأنه حقيقة في إدراك طعم الشيء في الفم بالقوّة المودعة في اللسان المنبثّة [3] في العصب المفروش على وجهه، و هي [4] كقوّة المسّ [5] في توقّفها على المماسّة باللسان [6]، و يتمّ فعلها بتوسّط الرطوبة اللعابيّة، و لا يشترط إدخاله بعد ذلك إلى الحلق، و من ثمَّ جاز للصائم أن يذوق الطعام من غير أن يفطر به.
و فيه وجه ضعيف بأنه لا يحنث بذلك، لأنه [7] لا يفطر الصائم به. و لا