responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 228

و إن قال: لا ذقت شيئا، (1) فمضغه و لفظه، قال الشيخ [1]: يحنث. و هو حسن.


و ادّعى ابن إدريس [2] إجماع أهل اللغة على تسميته شحما حقيقة.

و الأقوى الرجوع فيه إلى العرف، و هو الذي يقتضيه كلام المصنف، غير أنه ادّعى دلالة العرف على تسميته شحما. و على كلّ تقدير فهو منحصر في أحد الصنفين اللحم و الشحم، فإذا حلف على أكل اللحم و لم نقل بكون السمين شحما دخل في اللحم، و إلا ففي الشحم.

قوله: «و إن قال: لا ذقت شيئا. إلخ».

(1) إذا حلف: لا ذقت شيئا، فأكل أو شرب حنث قطعا، لتضمّنهما الذوق و زيادة. و إن اقتصر على مضغه و لفظه من فيه من غير أن يدخله أو بعضه الحلق فوجهان أصحّهما الحنث، لتحقّق الذوق بذلك، لأنه حقيقة في إدراك طعم الشيء في الفم بالقوّة المودعة في اللسان المنبثّة [3] في العصب المفروش على وجهه، و هي [4] كقوّة المسّ [5] في توقّفها على المماسّة باللسان [6]، و يتمّ فعلها بتوسّط الرطوبة اللعابيّة، و لا يشترط إدخاله بعد ذلك إلى الحلق، و من ثمَّ جاز للصائم أن يذوق الطعام من غير أن يفطر به.

و فيه وجه ضعيف بأنه لا يحنث بذلك، لأنه [7] لا يفطر الصائم به. و لا


[1] المبسوط 6: 239- 240.

[2] السرائر 3: 55- 56.

[3] في «ق، و، خ»: المثبتة.

[4] في «ص، د»: و هو.

[5] في «خ» و الحجريّتين: اللمس.

[6] في «ذ»: للّسان.

[7] في «ذ، خ، م» و الحجريّتين: بذلك كما لا.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست