responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 227

و لو حلف: لا يأكل شحما، (1) لم يحنث بشحم الظهر. و لو قيل: يحنث عادة، كان حسنا.


ذهابه في الأول إلى التقييد، مستدلّا بترجيح عرف الشرع على العادة. و كذلك المصنف.

و الأقوى أن الحكم فيه كالسابق من البناء على العرف إن انضبط و إلّا عمّ، عملا بالحقيقة اللغويّة. هذا إذا لم ينو شيئا مخصوصا، و إلا فالمعتبر ما نواه.

قوله: «و لو حلف: لا يأكل شحما. إلخ».

(1) المراد بشحم الظهر الأبيض الملاصق للّحم بحيث لا يختلط بالأحمر في الظهر. و مثله في الحنث. و في دخوله في اسم اللحم أو الشحم وجهان:

و وجه الأول: أنه لحم سيمين، و لهذا يحمرّ عند الهزال.

و وجه الثاني: إطلاق اسم الشحم عليه، و لهذا استثناه اللّه تعالى منه بقوله:

حَرَّمْنٰا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمٰا إِلّٰا مٰا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمٰا [1] و الأصل في الاستثناء المتّصل كما مرّ [2] في الإقرار، و المنفصل مجاز لا يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق بدون القرينة.

و يشكل بأن القرينة موجودة، لأنه عطف معه الحوايا و ما اختلط بعظم و هو لحم اتّفاقا، فيلزم أن يصير الاستثناء متّصلا و منفصلا، فحمله في الجميع على المنفصل أولى.

و أجيب بأن العطف في قوّة تكرير العامل، فيكون الاستثناء في قوّة المتعدّد، فيصير استثناءات متعدّدة لا يضرّ اختلافها بالاتّصال و الانفصال.


[1] الأنعام: 146.

[2] في ص: 68- 69.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست